الصفحة 31
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الجزء 9
١١. حكم الاكتفاء بقراءة الفاتحة في الصلاة للأمي
س: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها (١)؟
ج: نعم، تجزئ الفاتحة، هي ركن الصلاة وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعا، والأمي وغير الأمي، لكن الذي يستطيع أن يقرأ زيادة هو أفضل في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يشرع أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا تيسر له ذلك، وأما الثالثة والرابعة في العصر والعشاء
س: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها (١)؟
ج: نعم، تجزئ الفاتحة، هي ركن الصلاة وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعا، والأمي وغير الأمي، لكن الذي يستطيع أن يقرأ زيادة هو أفضل في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يشرع أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا تيسر له ذلك، وأما الثالثة والرابعة في العصر والعشاء
الحواشي:
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢١١).
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢١١).