منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
الصفحة 362
كتاب التدبير
صريحه أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي ويجوز مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد موتي فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ويشترط الدخول قبل موت السيد فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل الدخول ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة فإن قال متى شئت فللتراخي ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز وكذا مميز في الأظهر ويصح من سفيه وكافر أصلى وتدبير المرتد يبني على أقوال ملكه.
ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب ولو ارتد المدبر لم يبطل والحربي حمل مدبره إلى دارهم ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه ولو دبر كافر كافر فأسلم ولم
صريحه أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي ويجوز مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد موتي فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ويشترط الدخول قبل موت السيد فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل الدخول ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة فإن قال متى شئت فللتراخي ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز وكذا مميز في الأظهر ويصح من سفيه وكافر أصلى وتدبير المرتد يبني على أقوال ملكه.
ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب ولو ارتد المدبر لم يبطل والحربي حمل مدبره إلى دارهم ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه ولو دبر كافر كافر فأسلم ولم