غاية السول إلى علم الأصول
الصفحة 104
فصل
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز على الأصح (٧|ب) خبرا كان أو أمرا.
وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع