الصفحة 99
الأربعون النووية
الحديث الثالث والثلاثون
«عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﵌ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر» .
حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
«عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﵌ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر» .
حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.