الصفحة 31
جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، أَخْبَرَنَا ثنا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ , فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا»