الجزء 33
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
الصفحة 396
مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح
(د) , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأسِ الْمَالِ (١) قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ (٢). (٣)
الحواشي:
(١) أَيْ: لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)
(٢) أَيْ: عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ , كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة , وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ ﷺ " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير " , وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ رَأي أَهْلِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)
(٣) (د) ٣٤٧٢