الصفحة 609
بداية المحتاج في شرح المنهاج
الجزء 4
كتابُ أمّهات الأولاد
إِذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيًّا أَوْ مَيْتًا أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ. . عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ. . فالْوَلَدُ رَقِيقٌ -وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا مَلَكَهَا-
===
(كتاب أمهات الأولاد)
الأصل فيه: قوله ﷺ في مارية القبطية حين ولدت إبراهيم ﵁: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" رواه ابن حزم والحاكم، وقالا: صحيح الإسناد (١).
(إذا أحبل أمته فولدت حيًّا أو ميتًا أو ما تجب فبه غرة. . عتقت بموت السيد) أما في الحي والميت. . فلِما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. . فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتهِ"، وقال الحاكم صحيح الإسناد (٢).
وأما في موجب الغرة. . فلما رواه البيهقي عن عمر ﵁ أنه قال في أم الولد: (أعتقها ولدها وإن كان سقطًا) (٣).
والمراد بما تجب به الغرة: ما قرره في بابه من كونه إذا ألقت قطعة لحم قال القوابل فيه صورة خفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة، فإن قال القوابل: لو بقي. . لتصور؛ فلا استيلاد على الأصح كما لا غرة.
(أو أمة غيره بنكاح) أو زنًا (. . فالولد رقيق) لسيدها؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية.
نعم؛ يستثنى: ما إذا نكح أمة غُرَّ بحريتها. . فإن الولد حرٌّ، كما ذكره في (الخيار في النكاح).
(ولا تصير) الجارية (أم ولد إذا ملكها) لأن أمومة الولد إنما تثبت لها تبعًا لحرية
إِذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيًّا أَوْ مَيْتًا أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ. . عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ. . فالْوَلَدُ رَقِيقٌ -وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا مَلَكَهَا-
===
(كتاب أمهات الأولاد)
الأصل فيه: قوله ﷺ في مارية القبطية حين ولدت إبراهيم ﵁: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" رواه ابن حزم والحاكم، وقالا: صحيح الإسناد (١).
(إذا أحبل أمته فولدت حيًّا أو ميتًا أو ما تجب فبه غرة. . عتقت بموت السيد) أما في الحي والميت. . فلِما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. . فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتهِ"، وقال الحاكم صحيح الإسناد (٢).
وأما في موجب الغرة. . فلما رواه البيهقي عن عمر ﵁ أنه قال في أم الولد: (أعتقها ولدها وإن كان سقطًا) (٣).
والمراد بما تجب به الغرة: ما قرره في بابه من كونه إذا ألقت قطعة لحم قال القوابل فيه صورة خفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة، فإن قال القوابل: لو بقي. . لتصور؛ فلا استيلاد على الأصح كما لا غرة.
(أو أمة غيره بنكاح) أو زنًا (. . فالولد رقيق) لسيدها؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية.
نعم؛ يستثنى: ما إذا نكح أمة غُرَّ بحريتها. . فإن الولد حرٌّ، كما ذكره في (الخيار في النكاح).
(ولا تصير) الجارية (أم ولد إذا ملكها) لأن أمومة الولد إنما تثبت لها تبعًا لحرية
الحواشي:
(١) المحلَّى (٩/ ١٨)، المستدرك (٢/ ١٩).
(٢) سنن ابن ماجه (٢٥١٥)، المستدرك (٢/ ١٩).
(٣) سنن البيهقي (١٠/ ٣٤٦).
(١) المحلَّى (٩/ ١٨)، المستدرك (٢/ ١٩).
(٢) سنن ابن ماجه (٢٥١٥)، المستدرك (٢/ ١٩).
(٣) سنن البيهقي (١٠/ ٣٤٦).