الجزء 4
مجمع بحار الأنوار
الصفحة 204
العير طريق الساحل، فشاور ﷺ أصحابه بأن الله وعدكم إحدى الطائفتين وتودون غير ذات الشوكة وهي العير، وأراد النبي ﷺ ذات الشوكة ليحث الحق، فطاوعه سعد وأجاب بما أقر به عين الرسالة ج: وصاموا إلى "القابلة"، هي الليلة أو السنة الآتية. وح: نهى أن "نستقبل القبلتين"، أي مكة وبين المقدس، إما احترامًا لبيت المقدس لأنه كان قبلةً مرةً، وإما لأنه يلزم استدبار الكعبة هناك. تو: "لا يقبل" الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، استدل به على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة. قيل: ولا يتم إلا بأن يكون انتفاء القبول دليل انتفاء الصحة، واعترض بأنه ورد عدم القبول في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد الآبق فإنه يصح صلاته ولا يقبل. وح: "فأقبل" بهما وأدبر، أي أقبل بيديه إلى جهة وجهه وأدبر بهما إلى جهة قفاه. غ: "قبله" رضيه. و ((هو و"قبيله")) من جنده. و "القبيل" الجماعة ليسوا من أب واحد، و"القبيلة" من أب واحد. و ((من "قبله")) أي تباعه. ((لا "قبل" لهم)) لا طاقة. ((واجعلوا بيوتكم"قبلة")) أي صلوا في بيوتكم نحو القبلة لتأمنو من الخوف. و "قبلت" الدلو، تلقيتها فأخذتها، و"قبلت" القابلة الولد.

[قبا] نه: فيه: يكره أن يدخل المعتكف "قبوًا مقبوًا"، القبو: الطاق المعقود بعضه إلى بعض، وقبوت البناء: رفعته. غ: والسماء "مقبوة" و "مقبية". ك: "قباء" بضم قاف وخفة موحدة مع مد وقصر موضع بميلين أو ثلاثة من المدينة. ن: بمد، وصرف على الصحيح
باب القاف مع التاء

[قتب] نه: لا صدقة في الإبل "القتوبة"، هو بالفتح إبل توضع الأقتاب على ظهورها، أي العوامل. وفيه: لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على