الجزء 10
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
الصفحة 200
الحديث الثاني
٤٠٨/ ٢/ ٧٨ - عن عائشة ﵂، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, سئل عن البتع؟ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" (١).
(٢) البتع: نبيذ العسل.
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: "البتع" بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة وبفتحها أيضًا حكاه الجوهري (٣) ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، كما ذكر المصنف، وهو شراب أهل اليمن.
ثانيها: هذا الحديث من جوامع كلمه ﷺ.
ثالثها: فيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى ما بالسائل حاجة إلى ما
٤٠٨/ ٢/ ٧٨ - عن عائشة ﵂، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, سئل عن البتع؟ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" (١).
(٢) البتع: نبيذ العسل.
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: "البتع" بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة وبفتحها أيضًا حكاه الجوهري (٣) ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، كما ذكر المصنف، وهو شراب أهل اليمن.
ثانيها: هذا الحديث من جوامع كلمه ﷺ.
ثالثها: فيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى ما بالسائل حاجة إلى ما
الحواشي:
(١) البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١)، النسائى (٨/ ٢٩٨)، وأبو داود (١٢/ ٣٦)، والترمذي (١٨٦٣)، وأحمد (٦/ ٣٦/ ٩٦، ٢٢٥)، وفي الأشربة له (١، ٤٢)، والطيالسي (١٤٧٨)، وابن ماجه (٣٣٨٦)، وابن الجارود (٨٥٥)، والدارمي (٢/ ١١٣) , والدارقطنى (٤/ ٢٥١)، والبغوي (٣٠٠٩).
(٢) في متن حاشية إحكام الأحكام زيادة (قال ﵁.
(٣) الصحاح. باب العين فصل الباء (١١٨٣).
(١) البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١)، النسائى (٨/ ٢٩٨)، وأبو داود (١٢/ ٣٦)، والترمذي (١٨٦٣)، وأحمد (٦/ ٣٦/ ٩٦، ٢٢٥)، وفي الأشربة له (١، ٤٢)، والطيالسي (١٤٧٨)، وابن ماجه (٣٣٨٦)، وابن الجارود (٨٥٥)، والدارمي (٢/ ١١٣) , والدارقطنى (٤/ ٢٥١)، والبغوي (٣٠٠٩).
(٢) في متن حاشية إحكام الأحكام زيادة (قال ﵁.
(٣) الصحاح. باب العين فصل الباء (١١٨٣).