الصفحة 453
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
الجزء 2
ثم التقويم (١) الأشبه عند الرافعي أنه على القولين، ويظهر من اختيار الإمام أنه كالإعسار (٢).
واللوث: يعتمد العلم فيه، وليس من القضاء [بالعلم] (٣) في شيء.
الجرح: يعتمد العلم فيه [قطعًا] (٤).

[قاعدة] (٥)
" الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظًا لها [على أربابها] (٦) " (٧) فإما أن يبقيها [وإما أن] (٨) يبيعها ويحفظ ثمنها مفردة ومخلوطة بمثلها، فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال.
فيجب على القاضي قبول اللقطة إذا دفعها إليه الملتقط، وإن كان قد اختار التملك ثم مضى له، وأما حديث أنس أنه ﷺ[مر] (٩) على تمرة في الطريق مطروحة، فقال: "لولا (١٠) أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها"
الحواشي:
(١) في (ق) زيادة: "ثم".
(٢) في (ن) و (ق): "الاعتبار".
(٣) من (س).
(٤) من (ق).
(٥) يياض في (ق).
(٦) سقطت من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٠).
(٨) في (ق): "أو".
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) في (ن): "لا"، وهي ساقطة من (ق).