الصفحة 605
بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول
الجزء 2
جعله بعضهم دليلا وهو فاسد، إذ عدم الدليل لا يكون دليلا لجواز وجوده في نفس الأمر. لا يقال: قد علل محمد لنفي الخمس في العنبر لعدم الأثر لأنا نقول: معناه أنه بمنزلة السمك وهو بمنزلة الماء ولا خمس في الماء. بمعنى أن القياس ينفيه ولا أثر يترك به القياس فيه فوجب العمل به. ولا يقال ﴿لا أجد فيما أوحي﴾ لأنا نقول هو للشارع فإذا لم يجد لم يكن لوجوب العصمة بخلاف غيره.
فصل:

وحكم العلة التعدية إلى ما لا نص فيه بغالب الرأي على احتمال