الصفحة 79
التدريب في الفقه الشافعي
الجزء 2
باب الرهن
هو لغة: الثبوتُ أو (١) الاحتباسُ.
وشرعًا: توثُّقٌ بعينٍ (٢) قابِلةٍ للبَيْع، مقبوضةٍ، على دَيْنٍ مخصوصٍ، ليستوفَى منها على وجهٍ مخصوصٍ، قال اللَّه تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.
وفِي "الصحيحين" (٣) أنَّ النَّبيَّ ﷺ اشتَرَى مِن يهوديٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِن حديدٍ.
* * *

* يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:
١ - الأولُ: كونُه عينًا، ولو مشاعًا، فلا يصِحُّ رهنُ المَنَافِع، وكذا الدَّينُ
الحواشي:
(١) في (ل): "و".
(٢) في (أ، ب): "بغير".
(٣) "صحيح البخاري" (٢٨١٦) في باب ما قيل في درع النَّبي ﷺ والقميص في الحرب وقال النَّبي ﷺ: "أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل اللَّه"، عن عائشة ﵂ قالت: "تُوُفي رسُولُ اللَّه ﷺ ودرعُهُ مرهُونة عند يهُودي، بثلاثين صاعًا من شعير". ولم أره في "صحيح مسلم".