الجزء 6
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
الصفحة 122
ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله فى ذلك.
فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى اله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن ومابقى فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذى والحاكم.
* حسن.
أخرجه أبو داود (٢٨٩٢) والترمذى (٢/١١) وكذا الدارقطنى (٤٥٨) والحاكم (٤/٣٣٣ ـ ٣٣٤) والبيهقى (٦/٢٢٩) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى: " هذا حديث صحيح , لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ".
قلت: وهو مختلف فيه , والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: " هاتان بنتا ثابت بن قيس ".
أخرجه أبو داود (٢٨٩١) والدارقطنى والبيهقى وقال أبو داود والبيهقى: " هذا خطأ , إنما هو سعد بن الربيع ".
(١٦٧٨) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (٢/٥٩) .
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (٤/٣٣٥) والبيهقى (٤/٢٢٧) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما: " أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه , فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث , قال الله ﷿ (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى , ومضى فى الأمصار , وتوارث به الناس ".
فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى اله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن ومابقى فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذى والحاكم.
* حسن.
أخرجه أبو داود (٢٨٩٢) والترمذى (٢/١١) وكذا الدارقطنى (٤٥٨) والحاكم (٤/٣٣٣ ـ ٣٣٤) والبيهقى (٦/٢٢٩) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى: " هذا حديث صحيح , لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ".
قلت: وهو مختلف فيه , والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: " هاتان بنتا ثابت بن قيس ".
أخرجه أبو داود (٢٨٩١) والدارقطنى والبيهقى وقال أبو داود والبيهقى: " هذا خطأ , إنما هو سعد بن الربيع ".
(١٦٧٨) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (٢/٥٩) .
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (٤/٣٣٥) والبيهقى (٤/٢٢٧) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما: " أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه , فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث , قال الله ﷿ (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى , ومضى فى الأمصار , وتوارث به الناس ".