الجزء 2
تنقيح التحقيق - الذهبي
الصفحة 254
التَّعْزِير

٦٩٨ -[مَسْأَلَة] :
لَا يبلغ بِهِ أَعلَى الْحُدُود.
وَقَالَ مَالك: يُعَزّر الإِمَام بِاجْتِهَادِهِ وَإِن زَاد على الْحَد.
(خَ م) يزِيد بن أبي حبيب، عَن بكير، عَن سُلَيْمَان بن يسَار، عَن عبد الرَّحْمَن بن جَابر، عَن أبي بردة أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " لَا يجلد فَوق عشر جلدات، إِلَّا فِي حد ".
وروى أَصْحَابنَا مَرْفُوعا: " من بلغ حدًّا فِي غير حد، فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ ".