الصفحة 129
جامع الأصول
الجزء 7
القسم الثالث: في الاستتار
٥١١٠ - (م د) عبد الله بن جعفر ﵄ قال: «أرْدَفَني رسول الله ﷺ ذاتَ يوم خَلْفَه، فأسَرَّ إليَّ حديثاً لا أُحَدِّثُ به أحداً من الناس، وكان أحبَّ ما اسْتَتَرَ به رسول الله ﷺ لحاجته هَدَف، أو حائشُ نَخْل» .
قال في رواية: «يعني: حائطَ نخل» ، أخرجه مسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هَدَف) الهدف: كل شيء مرتفع، ومنه الهدف المتَّخَذ للرمي.
(حَائِش) الحائش: الحائط من النخل، و «العورة» كل ما يستحيى منه إذا انكشف من الإنسان، وهي من الرجل: ما بين الركبة والسُّرة، ومن ⦗١٣٠⦘ المرأة الحرَّة: جميع بدنها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وفي أخمصهما وجهان.
الحواشي:
(١) رواه مسلم رقم (٣٤٢) في الحيض، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، ورواه أيضاً أبو داود رقم (٢٥٤٩) في الجهاد، باب ما يؤمر به القيام على الدواب والبهائم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه