الجزء 4
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
الصفحة 856
٢٢٠٢ - عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا (¬١)
الحواشي:
(¬١) في الأصل رسم على «أو سيدها» علامة «عـ». وبهامشه أيضاً «طرحه محمد، ولا خلاف في العدّة عليها من سيدها. إنما عليها الاستبراء بحيضة». وبهامش الأصل أيضا «لا معنى لذكر سيدها في هذه الترجمة» وفي ن «عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها».
(¬١) في الأصل رسم على «أو سيدها» علامة «عـ». وبهامشه أيضاً «طرحه محمد، ولا خلاف في العدّة عليها من سيدها. إنما عليها الاستبراء بحيضة». وبهامش الأصل أيضا «لا معنى لذكر سيدها في هذه الترجمة» وفي ن «عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها».