الصفحة 35
فتاوى منوعة - الراجحي
الجزء 10
حكم الاقتداء بالمسبوق
السؤال
رجل صلى مع جماعة وفاته بعض الصلاة، فقام لإكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعد أن انتهوا من صلاة الجماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟
الجواب
لا بأس، فإنه يجوز الاقتداء بالمسبوق.
السؤال
رجل صلى مع جماعة وفاته بعض الصلاة، فقام لإكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعد أن انتهوا من صلاة الجماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟
الجواب
لا بأس، فإنه يجوز الاقتداء بالمسبوق.