الجزء 4
الجمع بين الصحيحين للحميدي
الصفحة 294
(٢٣٢) الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند زَيْنَب الثقفية
امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود ﵄.
٣٥٤٣ - من رِوَايَة وَائِل بن شَقِيق بن سَلمَة عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن زَيْنَب امْرَأَة عبد الله قَالَت: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " تصدقن يَا معشر النِّسَاء وَلَو من حليكن " قَالَت: فَرَجَعت إِلَى عبد الله فَقلت: إِنَّك رجلٌ خَفِيف ذَات الْيَد، وَإِن رَسُول الله ﷺ قد أمرنَا بِالصَّدَقَةِ، فأته فَاسْأَلْهُ، فَإِن كَانَ يَجْزِي عني وَإِلَّا صرفتها إِلَيّ غَيْركُمْ. قَالَت: قَالَ لي عبد الله: بل ائتيه أَنْت. قَالَت: فَانْطَلَقت، فَإِذا امرأةٌ من الْأَنْصَار بِبَاب رَسُول الله ﷺ، حَاجَتي حَاجَتهَا، قَالَت: وَكَانَ رَسُول الله ﷺ ألقيت عَلَيْهِ المهابة. قَالَت: فَخرج علينا بلالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُول الله ﷺ فَأخْبرهُ أَن امْرَأتَيْنِ بِالْبَابِ تسألانك: أتجزي الصَّدَقَة عَنْهُمَا على أزواجهما وعَلى أيتامٍ فِي حجورهما، وَلَا تخبره من نَحن. قَالَت: فَدخل بِلَال على رَسُول الله ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: [" من هما؟ " فَقَالَ: امرأةٌ من الْأَنْصَار وَزَيْنَب. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ] : " أَي الزيانب؟ " قَالَ: امْرَأَة عبد الله. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَهما أَجْرَانِ: أجر الْقَرَابَة، وَأجر الصَّدَقَة " اللَّفْظ لراوية مُسلم.
وَلمُسلم حَدِيث وَاحِد:
٣٥٤٤ - من رِوَايَة بسر بن سعيد عَن زَيْنَب امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود قَالَت: قَالَ لنا رَسُول الله ﷺ: " إِذا شهِدت إحداكن الْمَسْجِد فَلَا تمس طيبا ".
وَفِي رِوَايَة مخرمَة بن بكير بن عبد الله الْأَشَج عَن أَبِيه:
إِذا شهِدت إحداكن الْعشَاء فَلَا تطيب تِلْكَ اللَّيْلَة ".