QURAN
KMK
KONSULTASI
GERAI
FIKRAH
PUSTAKA
PDF
SF-3.0
PUSTAKA RFI
: Koleksi 8.500 judul | 7,1 juta halaman | 21 GB
Cari
Judul
Penulis
فقه
مذاهب فقهية
شافعي
الحاوي الكبير
(الماوردي (w. 450 H) | 18 Juz | 8,408 Halaman)
Cari di Kitab
فهرس الكتاب
اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كَرِيمُ
فَصْلٌ: وَالِاعْتِرَاضُ الثَّانِي
فَصْلٌ: وَالِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ
فَصْلِ﴾ [
فَصْلٌ
فصل: اعتراض ورد
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل: من يجوز تقليدهم
فصل: الصنف الثاني
فصل: الصنف الثالث
فصل: الصنف الرابع
فَصْلٌ
فَصْلٌ
[كتاب الطهارة]
باب الطهارة
فَصْلٌ: دَلَائِلُ طَهَارَةِ الْمَاءِ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ:
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فصل: دليل أبي حنيفة والرد عليه
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
باب الآنية
فَصْلٌ
فصل
فصل
فَصْلٌ: بِمَا يَكُونُ الدِّبَاغُ
فَصْلٌ:
فَصْلَ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة:
باب السواك
باب نية الوضوء
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلُ
فَصْلٌ
فَصَلَّ
مسألة
باب سنة الوضوء
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فصل
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ: وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ
فصل: والحالة الرَّابِعَةُ
فَصْلٌ: فَأَمَّا صِفَةُ الْغَسْلِ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
(فصل: استدلال أبي حنيفة)
(فَصْلٌ: استحباب مسح جميع الرأس)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ:
(مسألة: القول في مسح الأذنين)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
مسألة
(فَصْلٌ)
(مسألة: القول في تخليل الأصابع)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ: جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يصب الماء على المتوضئ)
(مسألة:
(مَسْأَلَةٌ: الْقَوْلُ فِي تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ)
(فَصْلٌ)
(مسألة: القول في ترتيب أعضاء الوضوء)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ: جَوَازُ تَقْدِيمِ الْيُسْرَى عَلَى اليمنى في الوضوء)
(مَسْأَلَةٌ: وُجُوبُ الطَّهَارَةِ لِحَمْلِ المصحف ومسه)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة: حكم قراءة الجنب وغيره القرآن)
فَصَلُّ
باب الاستطابة
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة: وجوب الاستنجاء)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة: الاستطابة بغير الحجر)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ: شُرُوطُ إِجْزَاءِ الْحَجَرِ فِي الاستنجاء)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ: وُجُوبُ إِنْقَاءِ مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ)
(مسألة: جواز الاستنجاء بالجلد المدبوغ)
(فَصْلٌ)
(مسألة: جواز الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف)
(مَسْأَلَةٌ: عَدَمُ جَوَازِ الِاسْتِنْجَاءِ بالعظم والنجس)
(فصل)
(فَصْلٌ: تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ)
باب الحدث
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة) : قال الشافعي ﵁: " وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا وَقَائِمًا وَرَاكِعًا، وَسَاجِدًا، وَزَائِلًا عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ قَلِيلًا كَانَ النَوْمُ أَوْ كَثِيرًا
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ:
(فَصْلٌ: حُكْمُ لَمْسِ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ وَالسِّنِّ)
(فَصْلٌ: لَمْسُ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ)
(فَصْلٌ: حكم الملامسة بين الذكرين، والخنثى المشكل)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ: الْقَوْلُ في مس الغير)
(مسألة: حكم مس فرج الصغير)
(مَسْأَلَةٌ: حكم مس فرج الميت)
(مسألة: حكم مس المرأة لفرجها)
(فصل: أحكام الخنثى في النقض بالمس)
(مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ مَسِّ الدُّبُرِ وَآرَاءُ الفقهاء فيه)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ:
(مَسْأَلَةٌ: الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ مخرج الحدث لا ينقض الوضوء)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ: الْيَقِينُ يَزُولُ بِالشَّكِّ)
باب ما يوجب الغسل
(مسألة)
فَصِّلُ
(فصل:
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
باب غسل الجنابة
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةَ
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
باب فضل الجنب وغيره
(فصل)
(مسألة)
(باب التيمم)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
فَصَلَّ
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(باب جامع التيمم والعذر فيه)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ: أَقْسَامُ الْمَرَضِ)
فَصَلَّ
(فصل)
(فصل: التيمم في شدة البرد)
(مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ تَيَمُّمِ من ببعض جسده قرح أو جرح)
(فَصْلٌ: كَيْفِيَّةُ تَيَمُّمِ مَنْ بِبَعْضِ جَسَدِهِ قُرْحٌ)
(مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ مَنْ كَانَ عَلَى قُرْحِهِ دَمٌ)
(مَسْأَلَةٌ: صَلَاةُ مَنْ كَانَ فِي حش)
(فَصْلٌ: حُكْمُ إِعَادَةِ مَنْ صَلَّى فِي حُشٍّ)
(مَسْأَلَةٌ: صلاة من ربط على خشبة)
(مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ تَيَمُّمِ مَنْ أَلْصَقَ عَلَى مَوْضِعِ التيمم لصوقا)
(مَسْأَلَةٌ: كَيْفِيَّةُ تيمم أصحاب الجبائر)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لأصحاب الجبائر)
(فَصْلٌ: الْخِلَافُ فِي أَيِّ الصَّلَاتَيْنِ تَكُونُ هِيَ الفرض)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ: غُسْلُ وَوُضُوءُ مَنْ لَدَيْهِ بَعْضُ مَاءٍ لا يكفيه)
(فَصْلٌ: تَقْدِيمُ اسْتِعْمَالِ مَا وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ قَبْلَ التَّيَمُّمِ)
(مَسْأَلَةٌ: هَلْ تعجيل التيمم أفضل أم تأخيره
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة: شراء الماء للوضوء)
(فَصْلٌ: هل يلزمه قبوله إذا وهب له
(فَصْلٌ: حُكْمُ إِعَادَةِ مَنْ كان معه ماء فوهبه وتيمم وصلى)
(فَصْلٌ: مَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَخَافُ الْعَطَشَ لو استعمله تيمم)
(فَصْلٌ إِذَا حَالَ بَيْنَهُ وبين الماء شيء)
(مسألة)
(فَصْلٌ: لَوْ كَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ فمن أحق به
(باب ما يفسد الماء)
(فَصْلٌ: يَسِيرُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ المعفو عنه وضابطه)
(مسألة)
(فَصْلٌ: مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى نجاسة المستعمل)
(فَصْلٌ: ضَابِطُ الْمَاءِ المستعمل)
(فَصْلٌ:
(فصل: الماء المستعمل في إزالة النجس)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي أَمْرٍ مستحب)
(مسألة: الكلب إذا ولغ في إناء)
(فَصْلٌ: هَلْ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ نَجَاسَةُ عَيْنٍ أم حكم
(مَسْأَلَةٌ: كَيْفِيَّةُ غَسْلِ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ)
(فَصْلٌ: مَوْضِعُ اسْتِحْقَاقِ التُّرَابِ مِنْ غَسَلَاتِ الْإِنَاءِ)
(فَصْلٌ: الْمَاءُ الْمُتَبَقِّي مِنْ غَسَلَاتِ إِنَاءِ وُلُوغِ الكلب)
(فَصْلٌ: إِذَا وَلَغَ كَلْبٌ عِدَّةَ مَرَّاتٍ فَكَمْ يَغْسِلُ الْإِنَاءُ
(مسألة)
(فَصْلٌ: هَلْ تقوم المذرورات مقام التراب
(مَسْأَلَةٌ: غَسْلُ الْإِنَاءِ مِنْ نجاسة ما سوى الكلب)
(فصل: أقسام النجاسات)
(فَصْلٌ: إذا أصابت نجاسة شعره أو بدنه)
(مسألة)
(فَصْلٌ: إِذَا أَدْخَلَ الْكَلْبُ رَأْسَهُ في الإناء)
(مسألة)
(فصل: ولوغ الخنزير في الإناء)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ: حُكْمُ الْمَائِعِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سائلة)
(مَسْأَلَةٌ: إِذَا وقعت في الماء جرادة أو حوت)
(مَسْأَلَةٌ: لُعَابُ الْحَيَوَانِ وعرقه)
(مَسْأَلَةٌ:
(بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يَنْجَسُ وَالَّذِي لَا يَنْجَسُ)
(فَصْلٌ: اسْتِدْلَالُ مَالِكٍ عَلَى أَنَّ نَجَاسَةَ الماء بالتغيير)
(فَصْلٌ: اسْتِدْلَالُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط)
(فَصْلٌ: دَفْعُ مَا اعْتَرَضَ به الخصم عن حديث " القلتان
(فَصْلٌ: الرَّدُّ عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ)
(فَصْلٌ: الرَّدُّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ
(فصل: الجواب عن استدلال المالكية)
(فصل: الجواب عن استدلال الأحناف)
(مسألة: مقدار القلتين)
(فَصْلٌ: احْتِيَاطُ الشَّافِعِيِّ فِي تَقْدِيرِهِ لِلْقُلَّتَيْنِ)
(فَصْلٌ: هَلْ تحديد القلتين تقريب أم تحقيق
(مَسْأَلَةٌ: الْفَارِقُ بَيْنَ الْمَاءِ الكثير والقليل)
(فَصْلٌ: إِذَا كَانَ فِي الماء عين نجسة)
(فَصْلٌ: وَإِنْ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ بِلَوْنٍ أَوْ طَعْمٍ أَوْ رَائِحَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الشَّيْءِ مِنْهُ مَا كَانَ التَّغَيُّرُ عَلَى حَالِهِ سَوَاءٌ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَائِعَةً أَوْ مُتَجَسِّدَةً فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ عَادَ إِلَى الطَّهَارَةِ، لِأَنَّهُ نَجِسٌ لِأَجْلِ التَّغْيِيرِ ثُمَّ يَكُونُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا حُكْمُهُ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرُ عَلَى اسْتِعْمَالٍ، وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَائِعَةً أَوْ متجسدة فإن عاد إلى التَّغْيِيرُ بَعْدَ زَوَالِهِ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ قَائِمَةً فِيهِ فَهُوَ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ مُتَغَيِّرٌ بِنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ، وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ قَدْ أُخْرِجَتْ مِنْهُ فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ طَاهِرٌ قَدْ تَغَيَّرَ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ قَائِمَةٍ فِيهِ وَاللَّهُ أعلم
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ: إِذَا وَقَعَتْ في الماء الجاري نجاسة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب المسح على الخفين)
(فَصْلٌ: الْخِلَافُ فِي تَحْدِيدِ وَقْتِ المسح)
(فَصْلٌ: دَلِيلُ مَنْ حَدَّدَهُ بِوَقْتٍ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
فَصَلَّ
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة: شرائط المسح)
(مسألة)
فَصِلً
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(باب كيف المسح على الخفين)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(باب الغسل للجمعة والأعياد)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَطُهْرِهَا وَاسْتِحَاضَتِهَا)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل)
فصل
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة: القول في النفاس)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(كِتَابُ الصَّلَاةِ)
(بَابُ وقت الصلاة والأذان والعذر فيه)
فَصْلٍ
(فَصْلٌ)
فَصَلَّ
(فَصْلٌ)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
فصل
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل)
(مسألة)
(مسألة)
فَصَلَّ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
فَصَلَ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَمَا يُقَامُ لَهُ مِنَ الصلوات ولا يؤذن)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
فْصِلَ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ: الْأَذَانُ بالفارسية)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَأَنْ لَا فَرْضَ إِلَّا الخمس)
(مسألة)
فَصَلَّ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل: متى يسقط فرض القبلة)
(فَصْلٌ)
فَصْلُ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
مسألة
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَمَا يُجْزِئُ مِنْهَا وَمَا يفسدها وعدد سجود القرآن)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصَلَّ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصَلَّ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
فصل
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
فَصَلَ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
فَصَلُّ
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ: فِي النَّوَاهِي)
(فَصْلٌ: فِي الْخُشُوعِ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
فَصَلَّ
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
فَصَّلِ
فَصْلُ
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
فَصَلَ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب سجود السهو وسجود الشكر)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
فَصَلَّ
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
فَصَلُّ
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(باب طول القراءة وقصرها)
(بَابُ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ مِنْ مسجدٍ وغيره)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصَلَ
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصَلَ
(مسألة)
(مسألة)
فَصَلَ
(فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي حَمْلِ الْمُسْتَقْذَرِ في الصلاة)
(مسألة: القول في دخول الجنب المسجد)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(بَابُ الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة وغيرها)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
فَصَلَ
(فصل: القول في صلاة الضحى)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل: القول في فعل النافلة قاعداً)
(مسألة)
(مسألة: الْقَوْلُ فِي قُنُوتِ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ)
(مسألة)
(مسألة:
(فصل القول في استحباب تأخير الوتر)
(بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْعُذْرِ بِتَرْكِهَا)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
فَصَلَ
(مَسْأَلَةٌ)
(بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَاعِدًا بقيامٍ وَقَائِمًا بقعودٍ)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(بَابُ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصَلَ
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فصل: [القول في إمامة الخنثى] )
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب موقف صلاة المأموم مع الإمام)
فَصَلَ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
فَصَلَ
(مَسْأَلَةٌ)
فَصَلَ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب إمامة المرأة)
(مَسْأَلَةٌ)
(بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل: [مسألة الكتاب] )
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
فَصَلَّ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(كتاب الجمعة وغيرها من أمرها)
(مَسْأَلَةٌ)
فَصَلَّ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةٌ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمْعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صلاة الجمعة)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
فَصْلِ
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل)
(فصل)
(باب التبكير إلى الجمعة)
(مسألة)
(باب الهيئة إلى الجمعة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
فَصَلَّ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
مَسْأَلَةِ
مَسْأَلَةِ
(مسألة)
فَصَلَّ
(مسألة)
(بَابُ مَنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ شِدَّةِ الخوف)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(باب صلاة العيدين)
﴿فَصَلِّ
(فَصْلٌ)
(باب القول في تكبير العيدين وإظهاره)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل: القول في رفع الصوت بالتكبير)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ:
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(باب التكبير)
(مسألة)
(باب صلاة خسوف الشمس والقمر)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فصل: القول في وقت صلاة الاستسقاء)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
فصل
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب الدعاء في الاستسقاء)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب الحكم في تارك الصلاة متعمدا)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
فَصْلٌ
كتاب الجنائز
باب إغماض الميت
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وثوابها
فَصْلٌ
بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَغَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةِ زوجها
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة المرأة تغسل زوجها الميت
فَصْلٌ
مسألة:
باب عدد الكفن وكيف الحنوط
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب حمل الجنازة
باب المشي بالجنازة
مسألة:
فَصْلٌ
بَابُ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
مسألة:
فَصْلٌ
باب وقت صلاة الجنازة
مَسْأَلَةِ
باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة والدفن
فَصْلٌ
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ في المسجد
فصل: القول في صلاة الغائب
فَصْلٌ: الْقَوْلُ في الصلاة على المقتول في حد
بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَمَنْ أَوْلَى بِأَنْ يدخله القبر
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فصل
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فصل:
فصل: القول في استخراج الجنين من بطن أمه وهي ميتة
بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ
باب التعزية وما يهيأ لأهل الميت
فَصْلٌ: القول في ألفاظ التعزية
مسألة:
باب البكاء على الميت
فصل البكاء على الميت
فَصْلٌ
فَصْلٌ
كتاب الزكاة
فصل
باب فرض الإبل السائمة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشافعي ﵁: " وما هلك أو نقص في يدي الساعي فهو أمين حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله أنس عن أنس مِثْلِهِ
باب صدقة البقر السائمة
فصل
فَصْلٌ
باب صدقة الغنم السائمة
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فصل
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
فصل
فصل
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
باب صدقة الخلطاء
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
فصل
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلَ
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
باب من تجب عليه الصدقة
مسألة:
فَصْلٌ
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَأَيْنَ يأخذها المصدق
مسألة:
فَصْلٌ
باب تعجيل الصدقة
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
باب النية في إخراج الصدقة
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
مسألة:
مسألة:
باب المبادلة بالماشية والصدقة منها
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
بَابُ رَهْنِ الْمَاشِيَةِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
باب زكاة الثمار
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
فَصَلَ
مسألة:
مسألة:
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فصل
مسألة:
مَسْأَلَةُ
مَسْأَلَةٌ:
فصل
مسألة:
فَصْلٌ:
باب صدقة الزرع
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
باب الزرع في أوقات
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِذَا زَرَعَ فِي السَّنَةِ ثَلَاثَ مراتٍ فِي أوقاتٍ مختلفة في خريف وربيع وصيفٍ ففيه أقاويل منها أنه زرع واحدٌ إذا زرع في سنةٍ وإن أدرك بعضه في غيرها ومنها أن يضم ما أدرك في سنةٍ واحدةٍ وما أدرك في السنة الأخرى ضم إلى ما أدرك في الأخرى ومنها أنه مختلف لا يضم (قال الشافعي) في موضعٍ آخر وإذا كان الزرعان حصادهما معاً في سنةٍ فهما كالزرع الواحد وإن كان بذر أحدهما قبل السنة وحصاد الآخر متأخرٌ عن السنة فهما زرعان لا يضمان ولا يضم زرع سنةٍ إلى زرع سنةٍ غيرها
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
مسألة:
فصل
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وما زاد مما قل أو كثر فبحسابه
باب صدقة الورق
فَصْلٌ
باب تفسير الأوقية
مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له مِائَتَا دِرْهَمٍ تَنْقُصُ حَبَّةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ تَجُوزُ جَوَازَ الْوَازِنَةِ أَوْ لَهَا فَضْلٌ عَلَى الْوَازِنَةِ غَيْرَهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أوسقٍ بُرْدِيٌّ خَيْرٌ قيمةٍ مِنْ مِائَةِ وسقٍ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زكاةٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَلَوْ كَانَتْ لَهُ ورقٌ رديئةٌ وورقٍ جيدةٌ أَخَذَ مِنْ كُلِّ واحدةٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِهَا
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَأَكْرَهُ الْوَرِقَ الْمَغْشُوشَ لِئَلَّا يَغُرَّ بِهِ أَحَدًا
فَصْلٌ
مسألة:
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشافعي ﵁: " وَلَوْ كَانَتْ لَهُ فِضَةٌ مَلْطُوخَةٌ عَلَى لِجَامٍ أَوْ مُمَوَّهٌ بِهَا سَقْفُ بَيْتٍ، وَكَانَتْ تُمَيَّزُ فَتَكُونُ شَيْئًا إِنْ جُمِعَتْ بِالنَّارِ، فَعَلَيْهِ إِخْرَاجُ الصَّدَقَةِ عَنْهَا، وَإِلَّا فَهِيَ مُسْتَهْلَكَةٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإذا كان في يديه أقل من خمس أواقٍ وما يتم خمس أواقٍ ديناً له أَوْ غَائِبًا عَنْهُ أَحْصَى الْحَاضِرَةَ وَانْتَظَرَ الْغَائِبَةَ فَإِنْ اقْتَضَاهَا أَدَّى رُبُعَ عُشْرِهَا
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: " وَمَا زَادَ وَلَوْ قِيرَاطًا فَبِحِسَابِهِ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإن ارتد ثم حال الْحَوْلُ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ وَالثَّانِي يُوقَفُ فَإِنْ أَسْلَمَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِالرِّدَّةِ وَإِنْ قُتِلَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ وَبِهَذَا أَقُولُ (قَالَ الْمُزَنِيُّ) أَوْلَى بِقَوْلِهِ عِنْدِي الْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَعْنَاهُ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وحرامٌ أن يؤدي الرجل الزكاة من شر ماله لقول الله جل وعز ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا تُعْطُوا فِي الزَّكَاةِ مَا خَبُثَ أَنْ تَأْخُذُوهُ لِأَنْفُسِكُمْ وَتَتْرُكُوا الطَّيِّبَ عندكم
بَابُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ مَا لَا تَجِبُ فيه الزكاة
فَصْلٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولا يجب عَلَى رجلٍ زكاةٌ فِي ذهبٍ حَتَى يَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالَا فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَآخِرِهِ، فَإِنْ نقصت شيئاً ثم تمت عشرين مثقالاً فى زكاة فيها حتى تستقبل بِهَا حَوْلًا مِنَ يَوْمِ تَمَّتْ عِشْرِينَ
باب زكاة الحلي
مسالة: قال الشافعي ﵁: " فَمَنْ قَالَ فِيهِ الزَكَاةُ زَكَّى خَاتَمَهُ وَحِلْيَةَ سَيْفِهِ وَمِنْطَقَتَهُ وَمُصْحَفَهُ وَمَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فيه قال لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورقٍ فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأةٍ ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلى ذهباً أو ورقاً ولا أجعل في حليها زكاة
فَصْلٌ:
مسالة: قال الشافعي ﵁: " فإن اتَّخَذَ رجلٌ أَوِ امْرَأَةٌ إِنَاءً مِنْ ذهبٍ أَوْ ورقٍ زَكَّيَاهُ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اتِّخَاذُهُ
فَصْلٌ
مسالة: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: " فَإِنْ كَانَ وَزْنُهُ أَلْفًا وَقِيمَتُهُ مَصُوغًا أَلْفَيْنِ فَإِنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى وَزْنِهِ لَا عَلَى قِيمَتِهِ
فَصْلٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإن انْكَسَرَ حُلِيُّهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَلَوْ وَرِثَ رجلٌ حُلِيًّا أَوِ اشْتَرَاهُ فَأَعْطَاهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ أَوْ خَدَمَهُ هِبَةً أَوْ عَارِيَةً أَوْ أَرْصَدَهُ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جَمِيعًا
فصل
باب ما لا يكون فيه زكاة
مسالة: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: " وَمَا كَانَ من لؤلؤٍ أو زبرجدٍ أو ياقوتٍ ومرجانٍ وَحِلْيَةِ بحرٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا في مسك ولا عنبر قال ابن عباس في العنبر إنما هو شيء دسره البحر ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية؛ والحرث على ما وصفت
باب زكاة التجارة
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: " أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بن عيينة عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حماسٍ أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا قَالَ مَرَرْتُ عَلَى عمر ابن الْخَطَّابِ وَعَلَى عُنُقِي أَدَمَةٌ أَحْمِلُهَا فَقَالَ أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المؤمنين مالي غَيْرُ هَذِهِ وَأَهُبُّ فِي القرظِ فَقَالَ ذَاكَ مال فضع فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا فَوَجَدَهَا قَدْ وَجَبَتْ فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَإِذَا اتَّجَرَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ ثلاثمائةٍ قَبْلَ الْحَوْلِ ثُمَّ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ لِحَوْلِهَا وَالْمِائَةَ الَّتِي زَادَتْ لِحْولِهَا وَلَا يضم ما ربح إليها لأنه ليس منها وإنما صرفها في غيرها ثم باع ما صرفها فيه ولا يشبه أن يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَشْتَرِي بها عرضاً للتجارة فيحول الحول والعرض في يديه فيقوم العرض بزيادته أو بنقصه لأن الزكاة حينئذٍ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليها لحولها فإذا نص ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغاً ما بلغ
فَصْلٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَلَوِ اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بعرضٍ فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى عَرْضِ التِّجَارَةِ قُوِّمَ بِالْأَغْلَبِ مِنْ نَقْدِ بلده دنانير أو دراهم وإنما قومته بالأغلب لأنه اشتراه للتجارة بعرضٍ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنَ الَّذِي قَوَّمَ بِهِ
فَصْلٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة وأقام في يديه ستة أشهر ثم اشترى به عرضاً للتجارة بدنانير فأقام في يديه سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْمَالَيْنِ معاً وقام أحدهما مكان صاحبه فيقوم العرض الذي في يديه ويخرج زكاته
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشافعي ﵁: " ولو اشترى عرضاً بِدَنَانِيرَ أَوْ بِدَرَاهِمَ أَوْ بشيءٍ تَجِبُ فِيهِ الصدقة من الماشية وكان إفادة ما اشترى بِهِ ذَلِكَ الْعَرْضَ مِنْ يَوْمِهِ لَمْ يُقَوِّمِ العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثَمَنَ الْعَرَضِ ثُمَّ يُزَكِّيهِ بَعْدَ الْحَوْلِ
مسالة: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: " وَلَوْ أَقَامَ هذا العرض في يديه ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنانير فأقامت في يديه ستة أشهر زكاها. قال المزني: إذا كانت فائدته نقداً
فَصْلٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى الْعَرَضَ بِمَائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يقوم إلا بدراهم وَإِنْ كَانَ الدَّنَانِيرُ الْأَغْلَبَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ بِدَنَانِيرَ قَوَّمَ الدَّنَانِيرَ بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَلَوْ أَقَامَتْ عِنْدَهُ مِائَةُ دِينَارٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَا زَكَاةَ فِي الدَّنَانِيرِ الْأَخِيرَةِ وَلَا فِي الدَّرَاهِمِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهَا لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا بِأَنْفُسِهَا
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَلَوِ اشْتَرَى عَرْضًا لِغَيْرِ تجارةٍ فَهُوَ كَمَا لو ملك بغير شراءٍ فإن نوى به التجارة فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى شيئاً للتجارة ثم نواه لقنيةٍ لم يكن عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَأُحِبُّ لَوْ فَعَلَ وَلَا يُشْبِهُ هذا السائمة إِذَا نَوَى عَلَفَهَا فَلَا يَنْصَرِفُ عَنِ السَّائِمَةِ حَتَّى يَعْلِفَهَا
فَصْلٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كان يملك أقل مما تجب في مثله الزَكَاةُ زَكَّى ثَمَنَ الْعَرْضِ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ العرض لأن الزكاة تحولت فيه بعينها ألا ترى أنه لو اشتراه بعشرين ديناراً وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل سقطت عنه الزكاة لأنها تحولت فيه وفي ثمنه إذا بيع لا فيما اشتري به
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَلَا تَمْنَعُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي الرَّقِيقِ زَكَاةَ الفطر إذا كانوا مسلمين ألا ترى أن زكاة الفطر على عدد الأحرار الذين ليسوا بمالٍ إنما هي طهور لمن لزمه اسم الْأَيْمَانِ
مسالة: قال الشافعي ﵁: " وَإِذَا اشْتَرَى نَخْلًا أَوْ زَرْعًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ ورثها زكاها زكاة النخل والزرع وَلَوْ كَانَ مَكَانَ النَخْلِ غراسٌ لَا زَكَاةَ فِيهَا زَكَّاهَا زَكَاةَ التِّجَارَةِ
فَصْلٌ
مسألة:
باب زكاة مال القراض
مسالة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإذا دفع الرجل ألف درهم قراضاً على النصف فاشترى بها سلعةً وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين ففيها قولان أحدهما أنه تزكى كلها لأنها ملك لرب المال أبداً حتى يسلم إليه رأس ماله وكذلك لو كان العامل نصرانياً فإذا سلم له رأس ماله اقتسما الربح وهذا أشبه والله أعلم والقول الثاني أن الزكاة على رب المال في الألف والخمسمائة ووقفت زكاة خمسمائة فإن حال عليها حول من يوم صارت للعامل زكاها إن كان مسلماً فإذا لم يبلغ ربحه إلا مائة درهم زكاها لأنه خليط بها وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ نَصْرَانِيًّا وَالْعَامِلُ مُسْلِمًا فلا ربح لمسلمٍ حتى يسلم إلى النصراني رأس ماله في القول الأول ثم يستقبل بربحه حولاً والقول الثاني يحصي ذلك كله فإن سلم له ربحه أدى زكاته كما يؤدي ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضلٌ قال المزني: أولى بقوله عندي أن لا يكون على العامل زكاةٌ حتى يحصل رأس المال لأن هذا معناه في القراض لأنه يقول لو كان له شركةٌ في المال ثم نقص قدر الربح كان له في الباقي شركٌ فلا ربح له إلا بعد أداء رأس المال
فَصْلٌ
بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ وَزَكَاةُ اللُّقَطَةِ وَكِرَاءُ الدور والغنيمة
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فصل
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك
فَصْلُ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةِ
مسألة:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ
باب زكاة المعدن
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لمن يأخذها منه
فَصْلٌ
باب من تلزمه زكاة الفطر
فَصَلَّ
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مَسْأَلَةَ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ مَاتَ قَبْلَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَيْهِ، فَزَكَاتُهُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ بِحَالٍ فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ رَقِيقِهِ، فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى وَرَثَتِهِ، لِأَنَّ زَمَانَ الْوُجُوبِ أَتَى بَعْدَ انْتِقَالِ التَّرِكَةِ إِلَى مِلْكِهِمْ، ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَقَدِ اسْتَقَرَّتِ التَّرِكَةُ فِي مِلْكِهِمْ، وَوَجَبَتْ فِطْرَةُ الرَّقِيقِ عَلَيْهِمْ تقسط بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الميت دين محيط بِقِيمَةِ التَّرِكَةِ وَالرَّقِيقِ، كَأَنَّ قِيمَةُ الرَّقِيقِ أَلْفًا وقدر الدين ألف فَقَدْ حُكِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ أَنَّ فِطْرَةَ الرَّقِيقِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْوَرَثَةِ، لِإِحَاطَةِ الدَّيْنِ بِهَا، وَلَا عَلَى الْمُتَوَفَّى لِمَوْتِهِ قَبْلَ وُجُوبِهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: التَّرِكَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْمُتَوَفَّى لَا يَمْلِكُهَا الْوَرَثَةُ، إِلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ كُلِّهِ احْتِجَاجًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ديْنٍ) ﴿النساء: ١١) فَجَعَلَ الْوَارِثَ مَالِكًا لِلتَّرِكَةِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، والوصية فدل على انتفاء ملكه مِنْ قَبْلُ، وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْهَا الْوَارِثُ فَهِيَ على الْمَيِّتِ قَالَ: وَلِأَنَّ عُهْدَةَ مَا بِيعَ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فِي دَيْنِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى وَارِثِهِ وَالْعُهْدَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ دُونَ غَيْرِهِ فَلَوْ كَانَ الْمِلْكُ قَدِ انْتَقَلَ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى الْوَارِثِ لَوَجَبَتِ الْعُهْدَةُ عَلَى الْوَارِثِ دُونَ الْمَيِّتِ فَلَمَّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَيْهِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ التَّرِكَةَ قَدِ انْتَقَلَتْ إِلَى مِلْكِ الْوَارِثِ بِمَوْتِهِ قَبْلَ إِخْرَاجِ وَصَايَاهُ، وَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَالدَّلَالَةُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أُمُورٌ
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلَ
باب مكيلة زكاة الفطر
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن كان قوته حبوباً مختلفة فأختار له خيرها ومن أين أخرجه أجزأه
مَسْأَلَةُ
مسألة:
فَصْلٌ
باب الاختيار في صدقة التطوع
فَصْلٌ
كتاب الصيام
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب النية في الصوم
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مسألة:
فَصْلٌ
فصل
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصَلَّ
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَلَوْ نَوَى أَنْ يَصُومَ غَدًا فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ الشَّهْرِ فَهُوَ فَرْضٌ وَإِلَّا فَهُوَ تَطَوُّعٌ فَإِنْ بَانَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يجزئه لِأَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ عَلَى أَنَّهُ فرضٌ وَإِنَّمَا صَامَهُ عَلَى الشَّكِّ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِنْ أَكَلَ عَامِدًا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْعُقُوبَةُ وَلَا كَفَّارَةَ إِلَّا بِالْجِمَاعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مَسْأَلَةُ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصَلَّ
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ
باب النهي عن الوصال في الصوم
باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشرق
بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي رَمَضَانَ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ
كتاب الاعتكاف
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَاعْتِكَافُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنِ اعْتَكَفَ فِي غَيْرِهِ، فَمِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ
فَصْلٌ
مسألة:
فصل
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
كتاب الحج
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ: وَالِاسْتِطَاعَةُ الْعَاشِرَةُ
فصل: والاستطاعة الحادية عشر
فصل: والاستطاعة الثانية عشر
فَصْلٌ
بَابُ إِمْكَانِ الْحَجِّ وَأَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
بَابُ بَيَانِ وَقْتِ فَرْضِ الْحَجِّ وَكَوْنِهِ عَلَى التراخي
باب بيان وقت الحج والعمرة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
باب بيان أن العمرة واجبة كالحج
بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ إِذَا اجْتَمَعَتْ إلى غيرها
فَصْلٌ
فصل: والضرب الثاني
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصَلَّ
بَابُ بَيَانِ إِفْرَادِ الْحَجِّ عَنِ الْعُمْرَةِ وَغَيْرِ ذلك
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ:
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب مواقيت الحج
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةِ
مسألة
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ فِي دُخُولِ مكة بغير حج أو عمرة
فَصْلٌ:
مسألة
فصل
باب الإحرام والتلبية
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ: مَا تُخَالِفُ فِيهِ الْمَرْأَةُ الرجل في الوقوف
فَصْلٌ: مَا تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف
فصل:
بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الطِّيبِ وَلُبْسِ الثياب
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ، وَلَهُ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فصل
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ: حُكْمُ شعر اللحية وسائر الجسد
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
باب دخول مكة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةَ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فصل
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصَلَّ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَالسَّكِينَةُ فَإِنْ وَجَدَ فُرْجَةً أَسْرَعَ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَيَأْخُذُ مِنْهَا الْحَصَى لِلرَّمْيِ يَكُوْنُ قَدْرَ حَصَى الخذف لأن بقدرها رمى النبي ﷺ َ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَمِنْ حَيْثُ أَخَذَ أَجْزَأَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ حَجَرٍ مرمرٍ أَوْ برامٍ أَوْ كذانٍ أَوْ فهرٍ فَإِنْ كَانَ كَحْلًا أَوْ زَرْنِيخًا أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لَمْ يُجْزِهِ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِنْ رَمَى بِمَا قَدْ رُمِيَ بِهِ مَرَّةً كَرِهْتُهُ وَأَجْزَأَ عَنْهُ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو رمى فوقعت حَصَاةٌ عَلَى محملٍ ثُمَّ اسْتَنَّتْ فَوَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ الْحَصَى أَجْزَأَهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي ثَوْبِ رَجُلٍ فَنَفَضَهَا لَمْ يُجْزِهِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " فَإِذَا أَصْبَحَ صَلَى الصُّبْحَ فِي أُوَلِ وَقْتِهَا ثُمَّ يَقِفُ عَلَى قزحٍ حَتَّى يُسْفِرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مِنًى فَإِذَا صَارَ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ حَرَّكَ دَابَّتَهُ قَدْرَ رَمْيَةِ حجرٍ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " فَإِذَا أَتَى مِنًى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بطن الوادي سبع حصياتٍ ويرفع يديه كلما رمى حتى بياض إبطه ما تحت منكبيه وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِ حصاةٍ
فصل
مسألة: قال الشافعي ﵁: " ثُمَ يَنْحَرُ الْهَدْيَ إِنْ كَانَ مَعَهُ ثُمَّ يحلق أو يقصر ويأكل من لحم هديه
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَقَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ فقط
فصل
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الرَّمْيَ وَالنَّحْرَ وَالتَّعْجِيلَ لِمَنْ أَرَادَهُ فِي يومين بعد النحر
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرْضِ وَهِيَ الْإِفَاضَةُ وَقَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ النَسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ
مَسْأَلَةٌ: قال الشافعي ﵁: " ثَمَّ يَرْمِي أَيَّامَ مِنًى الثَّلَاثَةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ الْجَمْرَةَ الْأَوْلَى بِسَبْعِ حصياتٍ وَالثَّانِيَةَ بسبعٍ وَالثَّالِثَةَ بسبعٍ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " فَإِنْ رَمَى بِحَصَاتَيْنِ أَوْ ثلاثٍ فِي مرةٍ واحدةٍ فهن كواحدةٍ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِنْ نَسِيَ مِنَ الْيَوْمِ الْأُوَلِ شَيْئًا مِنَ الرَّمْيِ رَمَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَمَا نَسِيَهُ فِي الثَّانِي رَمَاهُ فِي الثَالِثِ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَلَا بَأْسَ إِذَا رَمَى الرُّعَاءُ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَصْدُرُوا وَيَدَعُوا الْمَبِيتَ بِمِنًى فِي لَيْلَتِهِمْ وَيَدَعُوا الرَّمْيَ مِنَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ يَأْتُوا مِنْ بَعْدِ الْغِدِ وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الْمَاضِي ثُمَّ يعودوا فَيَسْتَأْنِفُوا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ: قال الشافعي ﵁: " ويخطب الْإِمَامُ بَعْدَ الظُّهْرِ يَوْمَ الثَّالِثِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ النَّفْرُ الْأَوَّلُ فَيُوَدِّعُ الْحَاجَّ وَيُعْلِمُهُمْ أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّعْجِيلَ فَذَلِكَ لَهُ وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَخْتِمُوا حَجَّهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ﷿ وَطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ
مَسْأَلَةٌ: قال الشافعي ﵁: " فَمَنْ لَمْ يَتَعَجَّلْ حَتَّى يُمْسِيَ رَمَى مَنِ الْغَدِ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ انْقَضَتْ أَيَّامُ مِنًى
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشافعي ﵁: " فإن تدارك عليه رميان في أيام منى ابْتَدَأَ الْأَوَّلَ حَتَى يُكْمِلَ ثُمَّ عَادَ فَابْتَدَأَ الْآخَرَ وَلَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَرْمِيَ بِأَرْبَعَ عَشَرَةَ حصاةٍ فِي مقامٍ واحدٍ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن ترك الميت لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي مِنًى فَعَلَيْهِ مُدٌّ وَإِنْ تَرَكَ لَيْلَتَيْنِ فَعَلَيْهِ مُدَّانِ وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ ليالٍ فَدَمٌ وَالَدَمُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ ولا
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَيَفْعَلُ الصَّبِيُّ فِي كُلِّ أَمْرِهِ مَا يَفْعَلُ الْكَبِيرُ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَمَا عَجَزَ عَنْهُ الصَّبِيُّ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ حُمِلَ وَفُعِلَ ذَلِكَ بِهِ وَجُعِلَ الْحَصَى فِي يَدِهِ لِيَرْمِيَ فَإِنْ عَجَزَ رُمِيَ عَنْهُ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت فيودع الْبَيْتِ ثُمْ يَنْصَرِفُ إِلَى بَلَدِهِ وَالْوَدَاعُ الطَوَافُ بِالْبَيْتِ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَطُفْ وَانْصَرَفَ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ الْمُحْرِمَةَ فَغَيَّبَ الْحَشَفَةَ مَا بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ إِلَى أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وسواء وطء مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّهُ فسادٌ واحدٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ بَدَنَةٌ وَيَحُجُّ مِنْ قابلٍ بِامْرَأَتِهِ وَيُجْزِي عَنْهُمَا هديٌ واحدٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَمَا تَلَذَّذَ مِنْهَا دُونَ الْجِمَاعِ فَشَاةٌ تُجْزِئُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُفْسِدُ بَدَنَةً فَبَقَرَةً فَإِنْ لم يجد فسبعاً من الغنم
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَتِ الْبَدَنَةُ دَارَهِمَ بِمَكَّةَ والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " هَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ يَعْسُرُ بِهِ مَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ نَصُّ خبرٍ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَلَا يَكُونُ الطَّعَامُ وَالْهَدْيُ إِلَّا بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى وَالصَوْمُ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ فِي الصَّوْمِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشافعي ﵁: " وَمَنْ وَطِئَ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ فَعَلَيْهِ بدنة ويتم حجه (قال المزني) قرأت عليه هذه المسألة قلت أنا إِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَدَنَةُ إِجْمَاعًا أَوْ أَصْلًا فالقياس شاةٌ لأنها هديٌ عندي
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَلَا يَدْخُلُ مَكَةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ فِي حَجٍّ أَوْ عمرةٍ لِمُبَايَنَتِهَا جَمِيعَ الْبُلْدَانِ إِلَّا أَنَّ من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لِمَنَافِعِ أَهْلِهِ أَوْ كَسْبِ نَفْسِهِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَلَعَلَّ حَطَّابِيهِمْ عَبِيدٌ وَمَنْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب من لم يدرك عرفة
مسألة: قال الشافعي ﵁: " أَخْبَرَنَا أنسٌ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ وَلْيَطُفْ بِهِ وَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إِنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَيَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا أَدْرَكَ الْحَجَّ قَابِلًا فَلْيَحْجُجْ وَلْيُهْدِ " وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ " اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَ قَدْ حَلَلْتَ فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلًا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " وقال عمر ﵁ أيضاًَ لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد " فإن لم تجد هدياً فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيامٍ فِي الْحَجِّ وسبعةٍ إِذَا رجعت " (قال الشافعي) فبهذا كله نأخذ (قال) وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبو أيوب عمل المعتمر لا إن إحرامه صار عمرة
بَابُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ وَالْعَبْدِ إِذَا عُتِقَ والذمي إذا أسلم وقد أحرموا
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِذَا بَلَغَ غُلَامٌ أَوْ أُعْتِقَ عَبْدٌ أَوْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ وَقَدْ أَحْرَمُوا ثُمَّ وَافَوْا عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أدركوا الحج وعليهم دم (قال) وفي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّهُ لَا يَبِينُ لَهُ أَنَّ الْغُلَامَ وَالْعَبْدَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ دَمٌ وَأَوْجَبَهُ عَلَى الْكَافِرِ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ قَبْلَ عَرَفَةَ وَهُوَ كافر ليس بإحرام (قال المزني) فإذا لم يبن عنده أن على العبد والصبي دماً وهما مسلمان فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم لأن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام والإسلام يجب ما كان قبله وإنما وجب عليه الحج مع الإسلام بعرفاتٍ فكأنها منزلةٌ أو كرجل صار إلى عرفة ولا يريد حجاً ثم أحرم أو كمن جاوز الميقات لا يريد حجاً ثم أحرم فلا دم عليه وكذلك نقول
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِذَا أَحْرَمَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ أَحْبَبْتُ أَنْ يَدَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُ حَبْسُهُ وفيه قولان: أحدهما تقوم الشاة دَرَاهِمَ وَالدَّرَاهِمَ طَعَامًا ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مد يوماً ثم يحل والآخر لا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاةً (قال المزني) أولى بقوله وأشبه عندي بمذهبه أن يحل ولا يظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق دماً في معناه
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك
مسألة: قال الشافعي ﵁: " من أهل بحجتين أو عمرتين معاً أو بحج ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ حَجًّا آخَرَ أَوْ بِعُمْرَتَيْنِ مَعًا أَوْ بعمرةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا أُخْرَى فَهُوَ حَجٌّ واحدٌ وَعُمْرَةٌ واحدةٌ وَلَا قَضَاءَ عليه ولا فدية (قال المزني) لا يخلو من أن يكون في حجتين أو حجةٍ فإذا أجمعوا أنه لا يعمل عمل حجتين في حالٍ ولا عمرتين في صومين في حالٍ دل على أنه لا معنى إلا لواحدةٍ منهما فبطلت الأخرى
باب الإجارة على الحج والوصية به
مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يجوز أن يستأجر الرجل مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مركبٍ لِضَعْفِهِ أَوْ كِبَرِهِ إِلَّا بِأَنْ يَقُولَ يُحْرِمُ عَنْهُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا
فَصْلٌ
فَصْلٌ:
مسألة: قال الشافعي ﵁: " فَإِنْ وَقَّتَ لَهُ وَقْتًا فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فَقَدْ زاده وَإِنْ تَجَاوَزَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَرَجَعَ مُحْرِمًا أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دمٌ مِنْ مَالِهِ وَيَرُدُّ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا تَرَكَ وما وجب عليه من شيء يفعله فمن ماله دون مال المستأجر
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن أفسد حجه أفسد إجارته وعليه لِمَا أَفْسَدَ عَنْ نَفْسِهِ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
بَابُ قَتْلِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَعَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ الْجَزَاءُ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً وَالْكَفَارَةُ فِيهِمَا سواءٌ لِأَنَّ كُلًّا ممنوع بحرمةٍ وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمداً على ما أجمعوا عليه من كفارة قتل الصيد عمداً (قال) والعامد أولى بالكفارة في القياس من المخطئ
فَصْلٌ
فصل
باب جزاء الصيد
مسألة: قال الشافعي ﵁: " قال الله جل وعز: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ﴿قال الشافعي) وَالنَّعَمُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِذَا أَصَابَ صَيْدًا أَعْوَرَ أَوْ مَكْسُورًا فَدَاهُ بِمِثْلِهِ وَالصَّحِيحُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَهُوَ قَوْلُ عطاءٍ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " (قَالَ) وَيَفْدِي الذَّكَرَ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخرٍ وَيَفْدِي بِالْإِنَاثِ أَحَبُّ إِلَيَّ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ جَمِيعَ الصَّيْدِ مَضْمُونٌ سواءٌ كَانَ ذَا مثلٍ أَوْ غَيْرَ ذِي مثلٍ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ عَنْ مَالَهُ مِنَ النَّعَمِ مِثْلٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ بِمَكَانٍ مخصوصٍ فِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ، فَأَمَّا الْمَكَانُ فَمَكَّةُ، وَأَمَّا الزَّمَانُ فَوَقْتُ التَّكْفِيرِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُقَوِّمَ الْمِثْلَ مِنَ النَّعَمِ بِمَكَّةَ فِي وَقْتِ تَكْفِيرِهِ لَا فِي وَقْتِ قَتْلِهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ وَقْتَ تَكْفِيرِهِ بِمَكَّةَ؛ لِأَنَّ مَحِلَّ الْمِثْلِ مِنَ النَّعَمِ بِمَكَّةَ، وَإِنَّمَا وَجَبَ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ وَقْتَ تَكْفِيرِهِ لَا وَقْتَ قَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى مِثْلِ الْمُتْلَفِ إِذَا تَعَقَّبَهَا العدل إِلَى قِيمَةِ الْمُتْلَفِ يُوجِبُ اعْتِبَارَ الْقَيِّمَةِ وَقْتَ الْعُدُولِ لَا وَقْتَ التَّلَفِ كَمَنْ أَتْلَفَ عَلَى غَيْرِهِ طَعَامًا فَلَمْ يَأْتِ بِمِثْلِهِ حَتَّى تَعَذَّرَ الْمِثْلُ، وَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّعَذُّرِ لَا وقت التلف، وإذا أَرَادَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ عَنْ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنَ النَّعَمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقَوِّمَ الصَّيْدَ الْمَقْتُولَ وَقْتَ قَتْلِهِ لَا وَقْتَ تَكْفِيرِهِ؛ لِأَنَّ مَا لَا مِثْلَ لَهُ فَاعْتِبَارُ قِيمَتِهِ وَقْتَ إِتْلَافِهِ لَا وَقْتَ عَدَمِهِ كَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَقْتَ إِتْلَافِهِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ عَدَمِهِ وَقْتُ قَتْلِهِ
مسألة: قال الشافعي ﵁ : " وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ الْجَزَاءِ إِلَّا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى فَأَمَّا الصَّوْمُ فَحَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِنْ أَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي قَتْلِهِ أَوْ جَرْحِهِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي: ﵁ : " وَلَوْ دَلَّ عَلَى صيدٍ كَانَ مُسِيئًا وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَمَرَ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ وَكَانَ مُسِيئًا
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: (قال الشافعي) : ﵁: " وَمَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا جَزَاهُ مُحْرِمًا كَانَ أَوْ حَلَالًا
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: (قال الشافعي) : ﵁: " وفي الشجرة الصغيرة شاء وَفِي الْكَبِيرَةِ بقرةٌ وَذَكَرُوا هَذَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وعطاءٍ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وَسَوَاءٌ مَا قُتِلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الإحرام
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي: ﵁: " مُفْرِدًا كَانَ أَوْ قَارِنًا فجزاءٌ واحدٌ
مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وَلَوِ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ صيدٍ لَمْ يَكُنْ عليهم إلا جزاءٌ واحدٌ وهو قول ابْنِ عُمَرَ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وَمَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ لِإِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ للمساكين وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا تحول حال الصيد من التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الأنيس جاز أن يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيد وإذا توحش الإنسي من البقر والإبل أن يكون صيداً يجزيه المحرم ولا يضحي به ولكن كل على أصله
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب جزاء الطائر
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وَلَا يَأْكُلُهَا محرمٌ لِأَنَّهَا مِنَ الصَّيْدِ وَقَدْ يكون فيها صيداً
مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وَإِنْ نَتَفَ طَيْرًا فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ النَتْفُ فَإِنْ تَلِفَ بَعْدُ فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَفْدِيَهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ ممتنعاً حتى يعلم أنه مات من نتفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألقطه وسقاه ممتنعاً وفدى ما نقص النتف منه وكذلك لو كسره فجبره فصار أعرج لا يمتنع فداه كاملاً
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب ما يحل للمحرم قتله
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب الإحصار
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ: قال الشافعي ﵁: " وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا فَيَقْضِيَ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ وَذَهَبَ الْحَصْرُ الْآنَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُحِلَّ محرمٌ حَبَسَهُ بلاءٌ حَتَى يَطُوفَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ عدوٌ (قَالَ) فَيُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ قال فإن أدرك الحج وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابلٍ، وما استيسر من الهدي فإن كان معتمراً أجزأه ولا وقت للعمرة فتفوته والفرق بين المحصر بالعدو والمرض أن المحصر بالعدو خائفٌ القتل إن أقام وقد رخص لمن لقى المشركين أن يتحرف لقتالٍ أو يتحيز إلى فئةٍ فينتقل بالرجوع من خوف قتلٍ إلى أمنٍ والمريض حاله واحدةٌ في التقدم والرجوع والإحلال رخصةً فلا يعدى بها موضعها كما أن المسح على الخفين رخصةٌ فلم يقس عليه مسح عمامةٍ ولا قفازين ولو جاز أن يقاس حل المريض على حصر العدو جاز أن يقاس حل مخطئ الطريق ومخطئ العدد حتى يفوته الحج على حصر العدو. وبالله التوفيق
فَصْلٌ
فَصْلٌ
بَابُ حَصْرِ الْعَبْدِ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ والمرأة تحرم بغير إذن زوجها
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات
باب نذر الهدي
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ نَاقَةً فَنَتَجَتْ سِيقَ مَعَهَا فَصِيلُهَا
فَصْلٌ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " وَتُنْحَرُ الْإِبِلُ قِيَامًا مَعْقُولَةً وَغَيْرَ معقولةٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَحَرَهَا بَارِكَةً وَيُذْبَحُ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
مسألة: قال الشافعي ﵁: " فَإِنْ ذَبَحَ الْإِبِلَ وَنَحَرَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَكَرِهْتُهُ لَهُ
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: " فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا نَحَرَهُ بَعْدَ مَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ وَحَيْثُ نَحَرَ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ حَاجًّا نَحَرَهُ بَعْدَ مَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَحَيْثُ نَحَرَ مِنْ شَاءٍ أَجْزَأَهُ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
كِتَابُ الْبُيُوعِ
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
فَصْلٌ:
(فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي مَاهِيَّةِ البيع)
(فصل: في شروط البيع)
مسألة في بيع العين الغائبة
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
(فَصْلٌ: [بَيَانُ مَوْضِعِ الْبَيْعِ] )
(فَصْلٌ: [بَيَانُ وقت الخيار] )
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
بَابُ الرِّبَا وَمَا لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ متفاضلا ولا مؤجلا والصرف
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةُ
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلً
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فصْلٌ:
مَسْأَلَةَ
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فصل:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةِ
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةُ
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
باب بيع اللحم باللحم
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
باب بيع اللحم بالحيوان
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
بَابُ ثَمَرَةِ الْحَائِطِ يُبَاعُ أَصْلُهُ مِنْ كَثْبٍ
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فْصِلْ
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
بَابٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحه
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ:
باب المحاقلة والمزابنة
مَسْأَلَةٌ:
(فصل القول في بيع المزابنة)
مَسْأَلَةٌ: الضَّمَانُ فِي المحاقلة والمزابنة
باب العرايا
فَصْلٌ: جَوَازُ الْعَرَايَا مَعَ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ التَّمْرِ
مَسْأَلَةٌ: [الْقَوْلُ فِي مقدار العرية]
فَصْلٌ: [الْقَوْلُ فِي جَوَازِ الْعَرِيَّةِ فِيمَا دون خمسة أوسق]
مسألة:
مسألة:
باب البيع قبل القبض
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة: حقيقة القبض
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي بَيْعِ الْوَدِيعَةِ قبل استرجاعها
فَصْلٌ: القول في بيع العارية قبل استرجاعها
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة: إجراء الكيلين في السلم
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
باب بيع المصرّاة
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
باب الرد بالعيب
مسألة:
فَصِلٌ
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَمْلِكُ الْعَبْدُ أَمْ لا
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
باب بيع البراءة
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
باب بيع الأمة
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
باب البيع مرابحة
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يشتريه بأقل من الثمن
مسألة:
فَصْلٌ:
بَابُ تَفْرِيقِ صَفْقَةِ الْبَيْعِ وَجَمْعِهَا
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِذَا قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ منها لا أدفع حتى أقبض
فَصْلٌ:
فصل:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلِ
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
باب البيع الفاسد
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
باب بيع الغرر
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ: [الْقَوْلُ فِي بيع المسك في فأرة]
مسألة:
فَصْلٌ:
بَابُ بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَشِرَاءِ الأعمى
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
بَابُ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الْمَجْهُولِ وَبَيْعِ النجَشِ وَنَحْوِ ذلك
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَالنَّهْيِ عن تلقي السلع
فَصْلٌ:
مسألة:
فصل:
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ سَلَفٍ جر منفعة وتأخير الحق
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل آخر يشتمل على فروع في القرض
مسألة:
باب تصرف الوصي في مال موليه
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
باب تصرف الرقيق
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
بَابُ بَيْعِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يجوز
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فصل: حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ: حُكْمُ غَيْرُ الْآدَمِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ
فصل: حكم بيع النبات
فصل: كم بيع النجاسات
فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْجَلَّالَةِ وَحُكْمِهَا
فَصْلٌ: فِي بَيَانِ آلَاتِ الْمَلَاهِي وَحُكْمُ بَيْعِهَا
فَصْلٌ: فِي بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها
باب السلم
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
باب ما لا يجوز السلم فيه
باب التسعير
فصل:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
بَابُ الزِّيَادَةِ فِي السَّلَفِ وَضَبْطِ مَا يُكَالُ وما يوزن
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
(كتاب الرهن)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصَلَّ
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
فَصْلِ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصْلُ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(باب اختلاف الراهن والمرتهن)
(مَسْأَلَةٌ)
مَسْأَلَةٍ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب انتفاع الراهن بما يرهنه)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب رهن المشترك)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب رهن الأرض)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل)
(فَصْلٌ)
فَصِلَ
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ مَا يُفْسِدُ الرَّهْنَ مِنَ الشَّرْطِ وَمَا لا يفسده وغير ذلك)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(مسألة)
(باب الرهن غير مضمون)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ آخَرُ)
(فَصْلٌ)
(كتاب التفليس)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
فَصَلَ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصِلً
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةَ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابٌ الدَّيْنُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْعُهْدَةُ فِي مَالِ المفلس)
(مسألة)
(باب جواز حبس من عليه الدين)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(كتاب الحجر)
(مسألة)
(فصل: القول في أسباب الحجر)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(كِتَابُ الصُّلْحِ)
(مسألة)
فَصْلَ
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
مَسْأَلَةَ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
فَصِلِ
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(كتاب الحوالة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
مسألة
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(كِتَابُ الضَّمَانِ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصْلُ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
فَصِلُ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(كتاب الشركة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
فَصْلِ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ:
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةَ
(كتاب الوكالة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ) فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ جَوَابَهُ بِمَا ذَكَرْنَا مُقْنِعٌ، فَحَلَفَ ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِقَبْضِ الْمَالِ أَوْ عَادَ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهُ أَوْ رَدَّ ثَمَنِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَكَانَ قَوْلُهُ مَقْبُولًا لِأَمْرَيْنِ:
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ) فَأَمَّا الْمُخْتَصُّ بِزَمَانِ الثَّمَنِ مِنْ حُلُولٍ وَتَأْجِيلٍ فَلِلْمُوَكِّلِ فِيهِ ثلاثة أحوال:
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصْلِ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
كِتَابُ الْإِقْرَارِ
بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْحُقُوقِ وَالْمَوَاهِبِ وَالْعَارِيَّةِ
مسألة قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " وَلَا يَجُوزُ إِلَّا إِقْرَارُ بَالِغٍ حُرٍّ رشيدٍ وَمَنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةِ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصِلً
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصِلً
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
فصل
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب إقرار الوارث بوارثٍ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
كتاب العارية
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
كتاب الغصب
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فُصْلَ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ:
فَصِلِ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ: فِي صبغ الأجنبي
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فصل:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ: قصر الثوب بعد الغصب وغسله
فصل: تقطيع الثوب المغصوب قميصاً
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة: من غَصَبَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ
فَصْلٌ
مسألة
فصل
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةُ
(مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
فصل
فَصْلِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
مسألة
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةُ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةِ
مسألة
فصل
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ ٤: وَالضَّرْبُ الثَّانِي فِي الْأَصْلِ: أَنْ يَكُونَ ظُهُورُ الْبَائِعِ عَلَى الْعَيْبِ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ فَفِي أَحَقِّهِمَا بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ مِنَ اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي الشِّقْصِ إِذَا كَانَ صَدَاقًا وَتَنَازَعَهُ الشَّفِيعُ وَالزَّوْجُ الْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدخول:
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
مسألة
فَصْلُ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي حصة أحدهما من الربح
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ
كِتَابُ الشَّرْطِ فِي الرَّقِيقِ يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقِي
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب كراء الإبل وغيرها
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
كتاب إحياء الموات
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلَ
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
باب ما يكون إحياءٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
فصل
فَصْلٌ: وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَمْسِكَهَا الْمُحْجِرُ بِيَدِهِ مَوَاتًا لَا يَأْخُذُ فِي عِمَارَتِهَا فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ فِي تَرْكِ الْعِمَارَةِ مَعْذُورًا تُرِكَ وَلَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ فِيهَا، وَإِنْ أَخَّرَ الْعِمَارَةَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فَعَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنْ أَحْيَيْتَهَا وَأَخَذْتَ فِي عِمَارَتِهَا وَإِلَّا رَفَعْتَ يَدَكَ عَنْهَا وخلينا بينها وبين من يحميها ويعمرها، لأن لا يَصِيرَ مُضِرًّا بِالْحِمَى وَتَعْطِيلِ الْعِمَارَةِ
بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ وَمَا لَا يجوز
مسألة
مَسْأَلَةٌ
باب تفريق القطائع وغيرها
مسألة
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب إقطاع المعادن وغيرها
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
كِتَابُ الْعَطَايَا وَالصَّدَقَاتِ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
باب العمرى والرقبى من اختلاف مالك والشافعي ﵄
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
باب عطية الرجل ولده
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
كتاب اللقطة
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فصل:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فصل:
فَصْلٌ:
مسالة:
باب الجعالة
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء بما وضع بخطه لا أعلمه سمع منه، ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا
مسألة:
فَصْلٌ:
فصل:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلَ
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
كتاب الفرائض
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ
مَسْأَلَةٌ:
فصل:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
باب المواريث
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فصل:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فصل:
فصل:
مسألة:
مسألة:
فصل:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فصل:
فَصْلٌ:
باب أقرب العصبة
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فصل:
فَصْلٌ:
باب ميراث الجد
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ: فِي مُلَقَّبَاتِ الْجَدِّ
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةُ
فصل: في المناسخات
فَصْلٌ: فِي قِسْمَةِ التركات
باب ميراث المرتد
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
فَصَلَّ
فَصْلٌ:
فصل:
باب ميراث المشتركة
مسألة:
فَصْلٌ:
باب ميراث ولد الملاعنة
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
باب ميراث المجوس
مسألة:
فصل:
باب ميراث الخنثى
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ: فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ
فصل: باب فِي الِاسْتِهْلَالِ
باب ذوي الأرحام
فَصْلٌ: فِي وَلَدِ الْبَنَاتِ
فصل: في ولد الأخوات
فصل: في بنات الإخوة
فَصْلٌ: في ولد الأخوات مع بنات الإخوة
فَصْلٌ: فِي العمات والخالات
فَصْلٌ: فِي وَلَدِ الأخوال والخالات
فَصْلٌ: فِي خَالَاتِ الْأُمِّ وَعَمَّاتِهَا
فصل: في الأجداد والجدات الذين يرثون برحم
مسألة:
فَصْلٌ: فِي توريث الزوج والزوجين مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فصل: في توريث من يدلي بقرابتين
فَصْلٌ: فِي الرَّدِّ
كتاب الوصايا
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
فَصْلٌ:
فصل:
فصل:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فصل:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فصل آخر:
فصل:
مَسْأَلَةُ
فصل:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فصل:
فَصْلٌ:
فصل:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فصل:
فصل:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فصل:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فصل:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصَلُ
فصل
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
فصل آخر منه:
فَصْلٌ آخَرُ مِنْهُ:
فصل:
فَصْلٌ مِنْهُ مُتَعَلِّقٌ بِالدَّوْرِ
فَصْلٌ آخَرُ مِنْهُ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ
فصل:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة
فصل:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
باب ما يكون رجوعا في الوصية
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فصل:
مَسْأَلَةٌ:
فصل:
بَابُ الْمَرَضِ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ الْعَطِيَّةُ وَلَا تجوز والمخوف غير المرض
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
فصل:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
باب الأوصياء
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فصل:
فصل:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أموال اليتامى
مسألة:
فصل:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلُ
كتاب الوديعة
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فصل:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
باب الأنفال
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
باب تفريق الغنيمة
مسألة:
فصل:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فصل:
باب تفريق الخمس
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلُ
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
بَابُ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الفيء غير الموجف عليه
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلُ
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
بَابُ مَا لَمْ يُوجَفُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرَضِينَ بخيل ولا ركاب
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
باب كيف تفريق قسم الصدقات
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
مسألة:
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصِلُ
مَسْأَلَةٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ:
فَصْلٌ:
مسألة:
مَسْأَلَةٌ:
باب ميسم الصدقات
مسألة:
باب الاختلاف في المؤلفة
فَصْلِ:
فصل:
فصل:
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فصل
مسألة
فَصْلٌ
فصل
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
فصل
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
بَابُ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحُ الْأَبِ الْبِكْرَ بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن وكتاب النكاح إملاءً على مسائل مالكٍ، واختلاف الحديث والرسالة
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فصل
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مسألة
فَصْلٌ
فصل
مسألة
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
بَابُ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ وَأَوْلَاهُمْ وَتَفَرُّقِهِمْ وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ على عقولهم والصبيان من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم وإنكاح أمة المأذون له، وغير ذلك
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فصل
مسألة
فَصْلٌ
فصل: الْقَوْلُ فِي تَفْسِيرِ الْكَفَاءَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا وَشَرَائِطُهَا
فصل: الشرط الثاني وهو النسب
فصل: الشرط الثالث وهو الحرية
فصل: الشرط الرابع وهو الكسب
فصل: الشرط الخامس: المال
فصل: الشرط السادس: السن
فصل: الشرط السابع: السلامة من العيوب
فصل: الْقَوْلُ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ غَيْرِ كفء
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فصل
فصل
مسألة
فصل
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فصل
فَصْلٌ: وَالضَّرْبُ الثَّانِي
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ
فَصْلٌ:
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فصل
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ:
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي غَرُورِ الزَّوْجِ بالصفة
فَصْلٌ
باب المرأة لا تلي عقدة النكاح
بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ وَالْخِطْبَةُ قبل العقد من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة، ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه
مسألة
فَصْلٌ: وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
فصل
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ وَيَحْرُمُ وَلَا يتسرى العبد وغير ذلك مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابِ ابْنِ أبي ليلى، والرجل يقتل أمته ولها زوج
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فصل: القول في وجوب المهر على من وطئ جارية ابنه
فَصْلٌ:
فصل: القول في وجوب قيمة الجارية
فصل
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل ٤: وإذ قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي وَطْءِ الْأَبِ جَارِيَةَ ابنه ووطء الابن جارية أبيه قد ذكر مَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ إِعْفَافِ صَاحِبِهِ
فصل
فَصْلٌ: القول فيمن يجب عليه الإعفاف
فصل: القول فيما يكون به الإعفاف
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
بَابُ مَا يَحْرُمُ وَمَا يَحِلُّ مِنْ نِكَاحِ الحرائر ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه ومن النكاح القديم ومن الإملاء ومن الرضاع
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الحلال من الجامع ومن اليمين مع الشاهد
مسألة
فصل
فَصْلٌ
بَابُ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِمَائِهِمْ وَإِمَاءِ المسلمين من الجامع ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه، وغير ذلك
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ: وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ
فَصْلٌ: وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ
باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
باب التعريض بالخطبة من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة، وغير ذلك
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أخيه
فَصْلٌ
فَصْلٌ
بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ وَمَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ من أربع من هذا ومن كتاب التعريض بالخطبة
فَصْلٌ
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْحَالُ الثَّانِيَةُ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي
فَصْلٌ:
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ
فصل
مسألة
فَصْلٌ: وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي
مسألة
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْحَالُ الثَّانِيَةُ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْحَالُ الثَّالِثَةُ
مسألة
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ
مسألة
مسألة
مسألة
فصل
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةُ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فصل
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
باب الخلاف في إمساك الأواخر
باب ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شركٍ إلى شركٍ من كتاب جامع الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
باب طلاق الشرك
فَصْلٌ
باب عقد نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُهُورِهِمْ مِنَ الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ:
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ: وَالضَّرْبُ الثَّانِي
مسألة
مسألة
باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل من هذا ومن كتاب عشرة النساء
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
باب إتيان النساء في أدبارهن من أحكام القرآن ومن كتاب عشرة النساء
مسألة
فَصْلٌ
فصل: القول في حكم الإستمناء باليد
مَسْأَلَةٌ
باب الشغار وَمَا دَخَلَ فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
باب نكاح المتعة والمحلل من الجامع من كتاب النكاح والطلاق ومن الإملاء على مسائل مالكٍ ومن اختلاف الحديث
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
باب نكاح المحرم
فصل
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فصل
مَسْأَلَةَ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
باب الأمة تغر من نفسها من الجامع من كتاب النكاح الجديد ومن التعريض بالخطبة ومن نكاح القديم ومن النكاح والطلاق، إملاءً على مسائل مالكٍ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
باب الأمة تعتق وزوجها عبدٌ من كتابٍ قديمٍ ومن إملاءٍ وكتاب نكاحٍ وطلاقٍ إملاءٍ على مسائل مالكٍ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ: وَالضَّرْبُ الثَّانِي
مسألة
فصل: والحالة الثانية
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى من الجامع من كتابٍ قديمٍ ومن كتاب التعريض بالخطبة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلَ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فصل
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب الإحصان الذي به يرجم من زنى من كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك
فَصْلٌ
فَصْلٌ
كتاب الصداق
فصل: القول في تعريف الصداق وأسماؤه
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ إذا لم يسم فيه الصداق
مسألة
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي فَسَادِ الْمَهْرِ لِجَهَالَتِهِ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي أَقَلِّ الصَّدَاقِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب الجعل والإجارة من الجامع من كتاب الصداق وكتاب النكاح من أحكام القرآن ومن كتاب النكاح القديم
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي صِفَةِ التَّعْلِيمِ
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِيمَا إِذَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ وَهُوَ لَا يَحْفَظُهُ
فصل: القول في تزويج الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي تَزَوُّجِ الذِّمِّيِّ الذِّمِّيَّةَ عَلَى تعليم التوراة والإنجيل
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي التَّزَوُّجِ عَلَى تَعْلِيمِ الشِّعْرِ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ: الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ تَعْلِيمِهَا
فَصْلٌ: الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ تَعْلِيمِهَا الْبَعْضَ
فصل
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي ضَمَانِ الزَّوْجِ لِلصَّدَاقِ وَقْتُ الضَّمَانِ وَنَوْعُهُ
فَصْلٌ:
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ: الْقِسْمِ الثَّانِي
فَصْلٌ: الْقِسْمُ الثَّالِثُ
فَصْلٌ: الْقِسْمُ الرَّابِعُ
فَصْلٌ: الْقِسْمُ الْخَامِسُ
فَصْلٌ
فَصْلٌ: شَرْحُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
مسألة
فَصْلٌ: إِيضَاحُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ
فَصْلٌ:
فَصْلٌ: إِيضَاحُ الْحَالَةِ الرَّابِعَةِ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي
مَسْأَلَةِ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
باب التفويض من الجامع من كتاب الصداق ومن النكاح القديم، ومن الإملاء على مسائل مالكٍ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلُ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الثَّانِي
فَصْلٌ: وَأَمَّا الثَّالِثُ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الرَّابِعُ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
مسألة
باب الاختلاف في المهر من كتاب الصداق
فَصْلٌ
فَصْلٌ: الْأَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَحَالُفِ الزَّوْجَيْنِ
فَصْلٌ: أَثَرُ بُطْلَانِ الصَّدَاقِ
مسألة
فَصْلٌ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتِلَافُ وَرَثَةِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَوَرَثَةِ الْآخَرِ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فصل: هل يبطل النكاح ببطلان الصداق
مسألة
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ: فِي الشروط التي تدخل النكاح
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُبْطِلُ النِّكَاحَ
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تبطل الصداق دون النكاح
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
باب عفو المهر وغير ذلك من الجامع ومن كتاب الصداق، ومن الإملاء على مسائل مالكٍ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ:
فَصْلٌ: وَالضَّرْبُ الثَّانِي
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
بَابُ الْحُكْمِ فِي الدُّخُولِ وَإِغْلَاقِ الْبَابِ وَإِرْخَاءِ الستر من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب الطلاق القديم
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب المتعة من كتاب الطلاق قديمٍ وجديدٍ
فصل: القسم الذي لا يوجب المتعة
فصل: القسم المختلف فيه
مسألة
فصل: الْقِسْمِ الْأَوَّلِ
فصل: الْقِسْمِ الثَّانِي
فصل: القسم الثالث
فَصْلٌ: الْقِسْمُ الرَّابِعُ
فَصْلٌ: الْقِسْمُ الْخَامِسُ
باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق إملاءً على مسائل مالكٍ
فَصْلٌ
فَصْلٌ: شُرُوطُ الداعي
فصل: شروط المدعو
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فصل:
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة
فَصْلِ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
باب القسم للنساء إذ حضر سفرٌ من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة
فَصْلٌ: وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ
فصل:
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
باب نشوز المرأة على الرجل من الجامع من كتاب نشوز الرجل على المرأة ومن كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب الحكم في الشقاق بين الزوجين من الجامع من كتاب الطلاق ومنن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
(كِتَابُ الْخُلْعِ)
(بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الفدية من الجامع من الكتاب والسنة، وغير ذلك)
(مسألة)
(مسألة:)
فَصْلٌ:
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ:)
(بَابُ مَا يَقَعُ وَمَا لَا يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَمِنْ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ وَمِمَّا سمعت منه لفظاً)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(باب الطلاق قبل النكاح من الإملاء على مسائل ابن القاسم ومن مسائل شتى سمعتها لفظاً)
(فَصْلٌ:)
(بَابُ مُخَاطَبَةِ الْمَرْأَةِ بِمَا يَلْزَمُهَا مِنَ الْخُلْعِ وما لا يلزمها من النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك وابن القاسم)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فصل:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةُ
فَصِّلَ
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
فَصْلِ
(باب الخلع في المرض من كتاب نشوز الرجل على المرأة)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(باب خلع المشركين من كتاب نشوز الرجل على المرأة)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(كِتَابُ الطَّلَاقِ)
(بَابُ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ وَوَجْهِهِ وَتَفْرِيَعِهِ
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةِ
فَصِلٌ
(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالطُّهْرِ)
(فَصْلٌ: فِي تَعْلِيقِ الطلاق بالحيض)
(فَصْلٌ آخَرُ مِنْهُ:)
(فَصْلٌ آخَرُ مِنْهُ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ آخَرُ:)
مَسْأَلَةِ:
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وما لا يقع إلا بالنية والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل مالك وغير ذلك)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
فْصِلُ
(مسألة:)
فَصْلُ
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
فَصْلُ
(فَصْلٌ:)
مسألة:
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
فَصْلٌ:
(باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره من كتاب إباحة الطلاق والإملاء وغيرهما)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فصل:)
فَصْلٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا: إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ، فَإِنْ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ شَهْرٍ، طُلِّقَتْ قَبْلَ قُدُومِهِ بِشَهْرٍ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ يَقَعُ بَعْدَ عَقْدِهِ، وَإِنْ قَدِمَ زَيْدٌ قَبْلَ شَهْرٍ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يُجعلُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَالرَّبِيعِ، لِأَنَّهُ طَلَاقٌ أَوْقَعَهُ قَبْلَ عَقْدِهِ، وَذَهَبَ سَائِرُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ ها هنا، قَوْلًا وَاحِدًا
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
فَصْلٌ:
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فصل: في (لو))
(فصل: في (لولا))
فَصْل
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فصل:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
فَصْل
(فَصْلٌ:)
(باب الطلاق بالحساب والاستثناء من الجامع من كتابين)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
فَصْلٌ
(مَسْأَلَةٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(باب طلاق المريض)
(مسألة:)
(فصل:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(باب الشك في الطلاق)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فصل:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(باب ما يهدم الرجل من الطلاق من كتابين)
(فَصْلٌ: فِي فُرُوعِ الطَّلَاقِ)
(فصل: في الشرط والجزاء)
(فَصْلٌ آخَرُ:)
(فَصْلٌ:)
فَصْل
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
فَصْلٌ:
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ: [اخْتِلَافُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْإِصَابَةِ)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(باب المطلقة ثلاثا)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
مسألة
(فَصْلٌ:)
(باب الإيلاء)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةُ)
(فَصْلٌ:)
(مسألة)
(فَصْلٌ:)
(مسألة)
(فَصْلٌ:)
(مسألة)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ:)
(مسألة)
(مسألة)
مَسْأَلَةُ
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة)
(باب الإيلاء من نسوة)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ:)
(بَابٌ عَلَى مَنْ يَجِبُ التَّأْقِيتُ فِي الْإِيلَاءِ ومن يسقط عنه)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ:)
(مسألة)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةُ
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(باب إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب)
(مسألة:)
(مسألة:)
(كِتَابُ الظِّهَارِ)
(بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ ومن لا يجب عليه)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(بَابُ مَا يَكُونُ ظِهَارًا وَمَا لَا يَكُونُ ظهاراً)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةٌ: قال الشافعي ﵁: (وَلَوْ قَالَ إِذَا تَظَاهَرْتُ مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَظَاهَرَ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ظِهَارٌ كَمَا لَوْ طَلَّقَ أَجْنَبِيَّةً لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا)
(فَصْلٌ:)
(باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(باب عتق المؤمنة في الظهار من كتابين قديم وجديد)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
فَصَلَ
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةِ
(بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الرِّقَابِ وَمَا لَا يجزئ)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْعِتْقُ عَنِ الْمَيِّتِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ:
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشافعي ﵁: (وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً ليس له غيرها وصيام شَهْرَيْنِ ثُمَّ مَرِضَ فَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا يَنْوِي بِجَمِيعِ هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ الظِّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ واحدة بعينها أجرأه لِأَنَّ نِيَّتَهُ فِي كُلِّ كَفَّارَةٍ بِأَنَّهَا لَزِمَتْهُ)
مسألة: قال الشافعي ﵁: (وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَشَكَّ أَنْ تََكُونَ مِنْ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ نَذْرٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً عَنْ أَيِّهَا كَانَ أَجْزَأَهُ وَلَوْ أَعْتَقَهَا لَا يَنْوِي وَاحِدَةً مِنْهَا لَمْ يُجْزِئْهُ)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُيُوبِ فِي الرِّقَابِ الواجبة)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسالة:)
(باب من له الكفارة بالصيام من كتابين)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
مَسْأَلَةُ
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(باب الكفارة بالطعام)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مسألة:
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب أين يكون اللعان)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وغير ذلك (من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(باب كيف اللعان) من كتاب اللعان والطلاق وأحكام القرآن)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الفرقة ونفي الولد وحد المرأة من كتابين قديم وجديد)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(باب ما يكون قذفا ولا يكون ونفي الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة وغير ذلك)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
فَصْلَ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب في الشهادة في اللعان)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(بَابُ الْوَقْتِ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ وَمَنْ لَيْسَ له أن ينفيه ونفي ولد الأمة من (كتابي لعان قديم وجديد)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(كتاب العدد)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(مسألة)
(بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بها زوجها)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(بَابُ الْعِدَّةِ مِنَ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ وَزَوْجٍ غَائِبٍ)
(مسألة)
(باب في عدة الأمة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلُ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
مَسْأَلَةُ
(باب عدة الوفاة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
مسألة: قال الشافعي: " وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثَلَاثًا فَمَاتَ وَلَا تُعْرَفُ اعْتَدَّتَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا تُكَمِّلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ
(فَصْلٌ)
(بَابُ مُقَامٍ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا من كتاب العدد وغيره)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةٌ قَالَ الشافعي رحمه الله تعالى: " وَلَوْ أُذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ فَنُقِلَ مَتَاعُهَا وَخَدَمُهَا وَلَمْ تَنْتَقِلْ بِبَدَنِهَا حَتَّى مَاتَ أَوْ طَلَّقَ اعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
مَسْأَلَةِ
مَسْأَلَةُ
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(باب الإحداد) (من كتابي العدد القديم والجديد)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب اجتماع العدتين والقافة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
فَصِلُ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يموت أو يطلق)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(بَابُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ وَعِدَّتِهَا إِذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ وغير ذلك)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب استبراء أم الولد من كتابين امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةَ
(مسألة)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ)
(باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(كتاب مختصر ما يحرم من الرضاع
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب لبن الرجل والمرأة)
(مسألة)
مَسْأَلَةٌ
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(باب رضاع الخنثى)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(كتاب النفقات)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(باب قدر النفقة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
[فصل: القول في جنس النفقة] )
(فصل: القول في صفة النفقة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فصل: [القول في جنس الكسوة] )
(فصل: [القول في مقدار الكسوة] )
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ وَمَا لا يجب من كتاب عشرة النساء) (وكتاب التعريض بالخطبة ومن الإملاء على مسائل مالك)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(باب الرجل لا يجد نفقة من كتابين)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(باب النفقة على الأقارب من كتاب النفقة ومن ثلاثة كتب)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(باب نفقة المماليك)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(كِتَابُ الْقَتْلِ)
(بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ صِفَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ وَجِرَاحِ الْعَمْدِ الَّتِي فيها قصاص وغير ذلك)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ ثَانٍ)
(فَصْلٌ رَابِعٌ)
فَصْلٌ خَامِسٌ: إِذَا أَلْقَاهُ فِي الْمَاءِ فَغَرِقَ فِيهِ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ:
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب الخيار في القصاص)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب القصاص بالسيف وغيره)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(باب القصاص بغير السيف)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ الْقِصَاصِ فِي الشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ وَالْأَسْنَانِ وَمَنْ بِهِ نَقْصٌ أَوْ شَلَلٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
فُصِلَ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
فَصْلٌ: وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تُقْطَعَ أُذُنُهُ وَتَتَعَلَّقَ بِالْجِلْدِ فَلَا تَنْفَصِلُ مِنْهُ، فَإِنْ أَعَادَهَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَالْتَصَقَتْ أُقِرَّتْ، لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَنْفَصِلْ فَهِيَ طَاهِرَةٌ لِبَقَاءِ الْحَيَاةِ فِيهَا، وَإِذَا أُقِرَّتْ بَعْدَ الِالْتِحَامِ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا، وَفِيهَا حُكُومَةٌ بِقَدْرِ الشَّيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَلْتَحِمْ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهَا فَيُقْتَصُّ مِنْ أُذُنِ الْجَانِي حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِجِلْدَتِهَا، وَلَا يَقْطَعُ الْجِلْدَةَ كَمَا لَمْ يَقْطَعْهَا، لِأَنَّ غَضَارِيفَ الْأُذُنِ مَحْدُودَةٌ فَجَرَى الْقِصَاصُ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ الْجِلْدِ الْمُغَشِّي لَهَا كَمَا يُقْتَصُّ مِنَ المُوضِحَةِ لِانْتِهَائِهَا إِلَى الْعَظْمِ كَذَلِكَ يُقْتَصُّ مِنْ غُضْرُوفِ الْأُذُنِ لِانْتِهَائِهِ إلى اللحم، فإذا اقتضى مِنْهَا وَأَعَادَهَا الْجَانِي فَأَلْصَقَهَا حَتَّى الْتَحَمَتْ أُعِيدَ قَطْعُهَا ثَانِيَةً، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي بَقَائِهَا بَائِنَةً كَمَا بَقِيَتْ أُذُنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَائِنَةً
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ عَفْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثَمَّ يَمُوتُ وَغَيْرِ ذلك)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(كِتَابُ الدِّيَاتِ)
(بَابُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ أَسْنَانِ الْخَطَأِ وَتَقْوِيمِهَا وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ وغيرها)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصْلً
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصِلَ
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةٌ
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(باب من العاقلة التي تغرم)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب عقل الموالي)
(مسألة)
(مسألة)
(باب أين تكون العاقلة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب عقل الحلفاء)
(مسألة)
(بَابُ عَقْلِ مَنْ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَعَقْلِ أهل الذمة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ وَضْعِ الْحَجَرِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ وَضْعُهُ وحفر البئر وميل الحائط)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب دية الجنين)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
مَسْأَلَةِ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب جنين الأمة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(كتاب القسامة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْلَمَهُ مَنِ الذي له القسامة وكيف يقسم)
(مسألة)
(فصل)
فَصِلُ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب عدد الأيمان)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقَسَامَةَ مِنَ الِاخْتِلَافِ أَوْ لا يسقطها)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ كَيْفَ يَمِينُ مُدَّعِي الدَّمِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ قسامة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(باب كفارة القتل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب لا يرث القاتل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب الشهادة على الجناية)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(بَابُ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ إِذَا قَتَلَ بِسِحْرِهِ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(بَابُ مَنْ يَجِبُ قِتَالُهُ من أهل البغي والسيرة فيهم)
(مسألة)
فَصَّلً
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ الْخِلَافِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(باب حكم المرتد)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصْلَ
مَسْأَلَةٌ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(كِتَابُ الْحُدُودِ)
(بَابُ حَدِّ الزِّنَا وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب ما جاء في حد الذميين)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب حد القذف)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
[مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(كِتَابُ السَّرِقَةِ)
(بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ من كتاب الحدود وغيره)
(مسألة)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فصل)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب قطع اليد والرجل في السرقة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل)
(مسألة)
فْصَلً
(مسألة)
فْصِلُ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
فْصَلَ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(باب غرم السارق ما سرق)
(مسألة)
(باب ما لا قطع فيه)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(باب قطاع الطريق)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(كتاب الأشربة والحد فيها)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب صفة السوط)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَمَا أُصِيبَ فِي أَيْدِيهِمْ من متاع المسلمين)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(كِتَابُ صَوْلِ الْفَحْلِ)
(بَابُ دَفْعِ الرَّجُلِ عَنْ نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب الضمان على البهائم)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(كتاب السير
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل: [الهجرة إلى الحبشة] )
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل: [غزوة الابواء] )
فَصَلَّ
(فصل: [غزوة بني قينقاع] )
(فصل: [غزوة السويق] )
(فصل: [غزوة قرقرة الكدر] )
(فصل: [غزوة أحد وحمراء الأسد] )
(فصل: [سرية قطن] )
(فصل: [سرية عرنة] )
(فصل: [غزوة بني النضير] )
(فصل: [غزوة ذات الرقاع] )
(فصل: [غزوة الخندق] )
(فصل: [غزوة بني قريظة] )
(فصل: [ذكر أحداث سنة ست من الهجرة سرية ابن مسلمة] )
(فصل: [غَزْوَةُ الْحُدَيْبِيَةِ] )
(فصل: [غزوة خيبر] )
(فصل: [عمرة القضاء] )
(فصل: [سرية ابن أبي العوجاء] )
(فصل: [ذِكْرُ سَنَةِ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ] )
(فصل: [غزوة مؤتة] )
(فصل: [سرية ذات السلاسل] )
(فصل: [فتح مكة] )
فصل: [غزوة حنين]
فصل: [ذكر حوادث سنة تسع]
فصل: [غزوة تبوك]
فصل: [ذِكْرُ حَوَادِثِ سَنَةَ عَشْرٍ سَرِيَّةُ خَالِدِ بْنِ الوليد إلى بني عبد المدان]
(فصل: [حَجَّةُ الْوَدَاعِ] )
(فصل: [ذِكْرُ حَوَادِثِ سَنَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَجْهِيزُ جَيْشِ أسامة] )
فصل: [وَفَاةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ َ
فصل: [سقيفة بني ساعدة]
باب أصل فرض الجهاد
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْهِجْرَةُ فِي زَمَانِنَا فَتَخْتَصُّ بِمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي الْهِجْرَةِ مِنْهَا إِلَى دَارِ إِسْلَامٍ، وَلَا تَخْتَصُّ بِدَارِ الْإِمَامِ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
بَابٌ مَنْ لَهُ عُذْرٌ بِالضَّعْفِ وَالضَّرَرِ وَالزَّمَانَةِ والعذر بترك الجهاد من كتاب الجزية
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب النفير من كتاب الجزية والرسالة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب جامع السير)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى الْجَارِيَةِ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ يَكُونُ لَهُ فِيهِمْ أَبٌ أَوِ ابْنٌ وحكم السبي)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب المبارزة)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل)
(بَابُ فَتْحِ السَّوَادِ وَحُكْمُ مَا يُوقِفُهُ الْإِمَامُ من الأرض للمسلمين)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ)
(بَابُ الْأَسِيرِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ الْعَهْدُ أَنْ لَا يهرب، أو على الفداء)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(بَابُ إِظْهَارِ دِينِ النَّبِيِّ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا من كتاب الجزية)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ: يَشْتَمِلُ على فروع من كتاب الأسارى والغلول)
(فَصْلٌ)
(كتاب مختصر الجامع من كتاب الجزية
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(بَابُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَالضِّيَافَةِ وَمَا لهم وعليهم)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصْلٌ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
فَصْلٌ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابٌ فِي نَصَارَى الْعَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيْهُمِ الصَّدَقَةُ ومسلك الجزية)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(بَابُ الْمُهَادَنَةِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَنَقْضِ مَا لا يجوز من الصلح)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب تبديل أهل الذمة دينهم)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب نقض العهد)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(بَابُ الْحُكْمِ فِي الْمُهَادَنِينَ وَالْمُعَاهَدِينَ وَمَا أُتْلِفَ مِنْ خَمْرِهِمْ وَخَنَازِيرِهِمْ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمَا يرد)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل)
كتاب الصيد والذبائح
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
فَصِلِ
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فصل:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
فَصِلِ
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
كتاب الضحايا
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فصل:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فصل:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
فَصْلُ
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصَلَ:)
باب العقيقة
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جِهَةِ ما لا تأكل العرب من معاني الرسالة ومعانٍ أعرف له وغير ذلك
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
باب كسب الحجام
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
بَابُ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ مِنْ غَيْرِ كتابٍ
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ:)
فَصَّلَ
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
كتاب السبق والرمي
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
مسألة
(مسألة:)
(مسألة:)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
مَسْأَلَةَ
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فصل:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
كتاب الأيمان
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
باب الاستثناء في الأيمان
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
فَصِلِ
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةِ
باب لغو اليمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ
(مَسْأَلَةٌ:)
بَابُ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عليها
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
بَابُ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْبُلْدَانِ كُلِّهَا ومن له أن يطعم وغيره
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
مسألة
(مسألة:)
مَسْأَلَةِ
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
مسألة
(فَصْلٌ:)
بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ
(مسألة:)
(فصل:)
(فَصْلٌ:)
بَابٌ مَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ وَمَا لا يجوز
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
بَابُ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الَأَيْمَانِ الْمُتَتَابِعِ وَغَيْرِهِ
(مسألة:)
(مسألة:)
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِكَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ وَالزَّكَاةِ
(مَسْأَلَةٌ:)
(فصل:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
بَابُ كَفَّارَةِ يَمِينِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
باب جامع الأيمان
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فصل:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فصل:)
مَسْأَلَةِ
(مسألة:)
(مسألة:)
فصل
(فصل:)
بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى غَرِيمِهِ لَا يُفَارِقُهُ حتى يستوفي حقه
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فصل:)
(فَصْلٌ:)
بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ إلا بإذنه
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
بِإِبَاحَتِهِ، جَرَى عَلَى الْمَالِ الْمُبْتَدِئِ حُكْمُ الْإِبَاحَةِ اعْتِبَارًا بِالْمُبِيحِ، وَلَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْحَظْرُ اعْتِبَارًا بالمستبيح
(فَصْلٌ:)
بَابُ مَنْ يُعْتِقُ مِنْ مَمَالِيكِهِ إِذَا حَنِثَ أَوْ حَلَفَ بِعِتْقِ عبدٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وغير ذلك
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
باب جامع الأيمان الثاني
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةِ
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ:)
كتاب النذور
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فصل:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(مسألة:)
(مَسْأَلَةٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(فَصْلٌ:)
(مسألة:)
(مسألة:)
(فَصْلٌ:)
(كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي)
(فصل: [شروط ولاية القضاء] )
(فَصْلٌ: [المولى] )
(فصل: [العمل] )
(فصل: تحديده بالأشخاص)
(فصل: [تحديد العمل بالزمان] )
(فصل: [النظر] )
(فصل: [العقد] )
(فصل: صفة العقد)
(فصل: لزوم العقد)
(فَصْلٌ: سَبْرُ الإمام أحوال البلاد قبل التقليد)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل: القضاء في موضع بارز)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فصل: استيفاء القاضي حاجاته الأساسية)
(فَصْلٌ: [الْقَوْلُ فِيمَا يَبْدَأُ بِهِ الْقَاضِي بَعْدَ اسْتِقْرَارِ ولايته] )
(فَصْلٌ: [الْقَوْلُ فِي تَصَفُّحِ أَحْوَالِ الْمَحْبُوسِينَ] )
(فصل: [النظر في أمور الأوصياء] )
(فَصْلٌ: [النَّظَرُ فِي أحوال أمناء القضاة] )
(فَصْلٌ: [النَّظَرُ فِي الوقوف العامة والخاصة] )
(مسألة)
(مسألة)
فَصَّلَ
(مسألة)
(مسألة)
(فصل: [لدد الخصوم] )
(مسألة)
(فصل: [في أي المسائل يشاور] )
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ: [الْقَوْلُ فِي وجوب النظر في أصول الشرع] )
(فَصْلٌ: [السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى معرفة الأصول الشرعية] )
(فصل: [الأصول الشرعية] )
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ: [القسم الثاني وهو المفسر والمجمل] )
(فصل: [القسم الثالث بيان المطلق والمقيد] )
(فَصْلٌ: [الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ] )
(فَصْلٌ: [النوع الثاني: الشرط] )
(فصل: [النوع الثالث: الغاية] )
(فَصْلٌ: [القسم الخامس: المحكم والمتشابه] )
(فصل: [القسم السادس الناسخ والمنسوخ] )
(فَصْلٌ: [المصدر الثاني - السنة] )
(فَصْلٌ)
(فصل: [القول في شروط التحمل] )
(فصل: [القول في صفة الأداء] )
(فصل: [القول في أحوال الإسناد] )
(فصل: [القول في أحوال نقل السماع] )
(فَصْلٌ: [الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُتُونِ الْمَنْقُولَةِ أَوِ السنن المروية] )
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ: مَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ مِنَ السنة)
(فَصْلٌ: [ثالثا - الإجماع] )
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ: [الْقَوْلُ فِيمَا يَنْعَقِدُ به الإجماع] )
(فصل: ما يستقر به الإجماع)
(فَصْلٌ)
(فصل: [رابعا - القياس] )
(فَصْلٌ)
(فصل: جواز الاجتهاد في زمن الأنبياء)
(فصل: [وجوه الاجتهاد] )
(فصل: [ما يجب في الاجتهاد] )
(فَصْلٌ: [فِي حُكْمِ الاجتهاد] )
(فصل: [الاستنباط] )
(فصل: [إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال] )
(فَصْلٌ: تَعْرِيفُ القياس)
(فصل: [القياس والنص] )
(فصل: القياس الخفي)
(فصل قياس الشبه)
(فَصْلٌ: قياس التقريب)
(فصل)
(مسألة)
(مسألة)
(فصل)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ: تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ الْقَضَاءَ مَعَ وُجُودِ الأفضل)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل: [أنواع قولي الشافعي] )
مَسْأَلَةً
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فصل:
(مسألة)
(فصل: اعتراف المشهود عليه بعدالة الشهود)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فصل: هل يحكم القاضي في التزكية بأصحاب المسائل أو بأهل الخبرة
(فصل: هل يشهد على تعديل الثاني من شهدا على الأول)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
مَسْأَلَةِ
(فصل: بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مِمَّنْ تَقَدَّمَتْ مَعْرِفَتُهُ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فصل: هل الحكم بالعدالة يستقر على التأييد)
(فصل: تمييز الشهود وتعيينهم)
مَسْأَلَةِ
(فصل: مجلس الكاتب وعمله)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل: حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما)
(فصل: القول في التوثقة للمتنازعين)
(فصل: القول في المحاضر والسجلات)
(فصل: القول في حفظ الحجج والوثائق)
(مسألة)
(فصل: هل يجوز تولية القاضي الأمي)
(مسألة)
(مسألة)
(كتاب قاض إلى قاض)
(مسألة)
(فصل: صحة الكتب ولزوم الحكم بها)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فصل: من يكاتبه القاضي بحكمه)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
فَصْلِ
(فصل: ما يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمه)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فصل: تغير حاله بالفسق أو الجنون)
(فَصْلٌ: تغير حال القاضي المكاتب)
(فصل: في حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف)
(فصل: كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فصل: فيما يجب على القاضي بعد وصول الكتاب إليه)
(فصل: [
(فصل: سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين)
(فصل: في مكاتبة القاضي للأمير)
(مسألة) : قال الشافعي ﵁: " وَكِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْخَلِيفَةِ وَالْخَلِيفَةِ إِلَى الْقَاضِي وَالْقَاضِي إِلَى الْأَمِيرِ وَالْأَمِيرِ إِلَى الْقَاضِي سَوَاءٌ لَا يُقْبَلُ إِلَّا كَمَا وَصَفْتُ مِنْ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي
(فصل: كتب قاضي أهل البغي)
(فصل: في من تقبل كتبه من القضاة)
(باب القسام)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل: أجرة القسام)
(مسألة)
(فصل: [حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون] )
(مسألة)
(فصل: [امتناع بعض الشركاء من القسمة في ما تدخله قسمة الإجبار] )
(فصل: [في كيفية التقسيم] )
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل: [
(فصل: [لزوم القسمة] )
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مَسْأَلَةٌ)
(باب ما على القاضي في الخصوم والشهود)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل: حكم الهدية بصورة عامة)
(فصل: مهاداة ولاة العمالة)
(فصل: مهاداة قضاة الأحكام)
(فصل: الهدية على الشفاعة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل: صفة الرقاع)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فصل: ما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين)
(مسألة)
(فَصْلٌ) : وَاسْتَدَلَّ مَنْ مَنَعَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [النور: ٤٨] فَدَلَّ هَذَا الذَّمُّ عَلَى وُجُوبِ الْحُضُورِ لِلْحُكْمِ وَلَوْ نَفَّذَ الْحُكْمَ مَعَ الْغَيْبَةِ لَمْ يَجِبِ الْحُضُورُ وَلَمْ يُسْتَحَقَّ الذَّمُّ
(فصل: القضاء على الغائب مخصوص ببعض الحقوق)
(فَصْلٌ: [استدعاء الخصم] )
(فصل: [الخصم الغائب عن بلد القاضي] )
(فصل: سير الدعوى حين حضور الخصمين)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ:
(مَسْأَلَةٌ)
(فصل: في التشهير بشاهد الزور)
(فصل: في الأثر المترتب على توبة شاهد الزور)
(مسألة)
(فصل: شروط نفوذ حكم القاضي بعلمه)
(فصل: تحكيم الخصمين شخصا)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل: استخلاف القاضي ولده أو والده)
(فصل: محاكمة القاضي خصمه)
(مسألة)
(بَابُ عِدَّةِ الشُّهُودِ وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِ النساء وَحَيْثُ يَجُوزُ وَحُكْمِ الْقَاضِي بِالظَّاهِرِ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ وَالرَّدِّ عَلَى مَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَمِنَ كِتَابِ اخْتِلَافِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وأبي حنيفة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(فَصْلٌ)
(باب شهادة القاذف)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب التحفظ في الشهادة والعلم بها)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ بالشهادة إذا دعي ليشهد أو يكتب)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب شرط الذين تقبل شهادتهم)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
فَصَلَ
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب الخلاف في اليمين مع الشاهد)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب موضع اليمين)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصْلَ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب الامتناع من اليمين)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب النكول ورد اليمين من الجامع ومن اختلاف الشهادات والحكام ومن الدعوى والبينات ومن إملاء في الحدود)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته من الجامع ومن اختلاف الحكام وأدب القاضي وغير ذلك)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(باب الشهادة على الشهادة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فصل)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
[بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ وَجَرْحِ الشُّهُودِ] )
(مَسْأَلَةٌ)
فَصْلُ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب الرجوع عن الشهادة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
[بَابُ عِلْمِ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ] )
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
[باب الشهادة في الوصية] )
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
فَصْلِ
فَصَلَ
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةً
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(باب الدعوى في الميراث مِنَ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةَ
(مَسْأَلَةٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(مسألة)
(باب الدعوى في وقت قبل وقت)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة)
(مسألة)
(فصل)
(فصل)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فصل)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ) :
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةُ
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
مَسْأَلَةِ
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(باب في القافة ودعوى الولد من كتاب الدعوى والبينات ومن كتاب نكاح قديم)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(فَصْلٌ)
(بَابُ جَوَابِ الشَّافِعِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فِي الولد يدعيه عدة رجال)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ دَعْوَى الْأَعَاجِمِ وِلَادَةَ الشِّرْكِ وَالطِّفْلِ يُسْلِمُ أحد أبويه)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
فَصِلَ
(مسألة)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان من كِتَابِ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
(بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ)
(مسألة)
(فَصْلٌ)
كِتَابُ الْعِتْق
بَابُ عِتْقِ الشِّرْكِ فِي الصِّحَّةِ والمرض والوصايا في العتق
مسألة
فَصْلٌ:
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةٌ
بَابٌ فِي عِتْقِ الْعَبِيْدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثلث
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب كيفية القرعة بين المماليك وغيرهم
مسألة
بَابُ الْإِقْرَاعِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي الْعِتْقِ وَالدَّيْنِ والتبدئة بالعتق
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق السائبة ولا ولاء إلا لمعتق
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
باب في الولاء
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلَ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلَ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
بَابُ وَطْءِ الْمُدَبَّرةِ وَحُكْمُ وَلَدِهَا
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
بَابٌ فِي تَدْبِيرِ النَّصْرَانِيِّ
مَسْأَلَةٌ
بَابُ فِي تَدْبِيرِ الصَّبِيِّ الَّذِي يَعْقِلُ وَلَمْ يبلغ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلِ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصَلَ
فَصَلَ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فصل
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
باب في ولد المكاتبة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
بَابُ الْمُكَاتَبَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةِ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
باب تعجيل الكتابة
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلُ
باب كتابة النصراني
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
كتابه الحربي
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
كتابة المرتد
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
باب جناية المكاتب ورقيقه
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
باب ما جنى على المكاتب له
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
بَابُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَرَقِيقِهِ عَمْدًا
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مسألة
بَابُ عِتْقِ السَّيِّدِ الْمُكَاتَبَ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِهِ
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
باب موت سيد المكاتب
مسألة
فَصْلٌ
فصل
باب عجز المكاتب
مسألة
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
باب الوصية بالمكاتب والوصية له
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مسألة
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب
مسألة
فَصْلٌ
فَصْلٌ
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
فَصْلٌ
مسألة
مَسْأَلَةٌ
مَسْأَلَةُ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةٌ
فَصْلٌ
مَسْأَلَةُ
مسألة
فَصْلٌ
Halaman belum disuntikkan ke dalam database.
Proses import masih berjalan di server.
Cari di Kitab Ini
Cari
Ketik kata kunci di atas lalu tekan Cari atau Enter.