ملتقى الأبحر
الصفحة 522
أعلناه وَعند أبي يُوسُف مَا أسراه.

(فصل)
وَلَا يجب شَيْء بِلَا مطيء فِي عقد فَاسد وَإِن خلا بهَا فَإِن وطأ وَجب مهر