الصفحة 69
مختصر الخلافيات للبيهقي
الجزء 3
دحْيَة، وهما ضعيفان.
وَثَبت ذَلِك عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، وَعَن سعيد بن جُبَير، ﵏. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٢) :

لم يذكرهَا الإِمَام، ﵀ وَمن كَانَ عَلَيْهِ صَوْم فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَامَ عَنهُ وليه - إِن شَاءَ - أَو أطْعم عَنهُ، على قَوْله فِي الْقَدِيم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: يطعم عَنهُ، وَلَا يجزيء الصَّوْم عَنهُ "، وَهُوَ قَوْله فِي الْجَدِيد.
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي ﷺ َ - فَقَالَت: إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر، قَالَ: أَكنت قاضية دينا لَو كَانَ على أمك؟ قَالَت: نعم، قَالَ: فصومي عَنْهَا ".