الصفحة 81
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
باب القول في دليل الخطاب
ومن مذهب مالك ﵀ أن دليل الخطاب محكوم به، وقد احتج بذلك في مواضع منها حيث قا ل: ((إن من نحر هديه بالليل لم يجزه، لقوله ﷿: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٦]))
دليله: أنه لا يجزيه إذا نحره بالليل.
ومن مذهب مالك ﵀ أن دليل الخطاب محكوم به، وقد احتج بذلك في مواضع منها حيث قا ل: ((إن من نحر هديه بالليل لم يجزه، لقوله ﷿: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٦]))
دليله: أنه لا يجزيه إذا نحره بالليل.