الجزء 2
الدراري المضية شرح الدرر البهية
الصفحة 154
فصل في زكاة البقر
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة١ وفي كل أربعين مسنة٢ ثم كذلك.
أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن،
الحواشي:
١ وهي ذات الحول
٢ وهي ذات الحولين