الصفحة 53
اللمع في أصول الفقه للشيرازي
باب تأخير البيان
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان، وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي بكر القفال، والثاني: أنه لا يجوز
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان، وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي بكر القفال، والثاني: أنه لا يجوز