الصفحة 177
روضة المحدثين
الجزء 3
٩٥٢ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ".
** ما
(فتح الباري ٦٣/٥)
** مرسل
** ما
(فتح الباري ٦٣/٥)
** مرسل