الجزء 2
فتح الباقي على منظومة المراقي
الصفحة 72
.................. … ومثله المشهور في القوي
إن كان منصوصا ........ ..........................
واختلف كذلك في إنكار المجمع عليه المشهور الذي ليس بمنصوص، ومثله في نثر الورود بإباحة القراض، والقول بالتكفير بإنكاره ضعيف، كما قال البناني ﵀ ﷾ وإلى الخلاف فيه أشار الناظم ﵀ ﷾ بقوله:
وفي الغير اختلَف … إن قدُم العهد بالاسلام السلف
وقوله ﵀ ﷾: إن قدم العهد بالإسلام، أشار به إلى أن التكفير بالإنكار في المواضع الثلاثة، إنما هو في حق من قدم عهده بالإسلام، فإن كان حديث العهد به، لم يكفر بذلك.
قال الشربيني ﵀ ﷾: ولا بد أن يشتهر في محل من جحد، بحيث ينسب في جهله به إلى تقصير اهـ
وهذا ظاهر، فضرورية الحكم تختلف، فعدم قضاء الصوم من الحيض ضروري في حق النساء، وقد لا يكون ضروريا عند بعض الرجال.
وجواز التسري قد كان ضروريا في العهود الأولى، ولا يبعد جهله في هذه العصور - مثلا - هذا الذي يظهر، والله ﷾ أعلم.
قول الناظم ﵀ ﷾: السلف، هو فاعل قوله: اختلف.
وعلم من هذا، أن غير المشهور من الأحكام المجمع عليها، لا يكفر جاحده، سواء كان منصوصا عليه، كإرث بنت الإبن مع بنت الصلب السدس، فقد قضى به النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كما رواه البخاري ﵀ ﷾ أو لا، كفساد الحج بالجماع.

كتاب القياس
القياس في اللغة: تقدير شيء على مثال آخر، وتسويته به، ولذلك سمي المكيال مقياسا، وما يقدر به النعال مقياسا.
ويقال: فلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساويه.