الصفحة 797
سبيل الرشاد ط 2
الجزء 1
باب النهي عن شراء المسلم ما تصدق به
٦٩٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَبْتَعهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (¬١).
- وفي رواية (¬٢): «أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ، فَأَعْطَاهَا عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، قَالَ: فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ يَبْتَاعُهَا، قَالَ: لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (¬٣).
الحواشي:
(¬١) اللفظ لمسلم ٥/ ٦٣ (٤١٧٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، به.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٥٢٧٣) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله, أخبرني نافع، به.
(¬٣) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو يعلى.