الجزء 4
مسند الشافعي - ترتيب سنجر
الصفحة 64
١٧٩٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ مَا نَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ» .
١٧٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ شَيْئًا فَإِنِّي لا أُحِلُّ إِلا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ وَلا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» .
أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.

بَابٌ مِنْهُ: وَالإِجْمَالُ فِي الطَّلَبِ
١٧٩٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الأَمِينَ قَدْ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَيْسَ تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ» .
أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.