الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة
الصفحة 262
ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا))، قَالُوا: إِذاً نُكْثِرُ؟ قَالَ: ((اللَّهُ أَكْثَرُ)) (١).
وعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ)) (٢).
السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها:
من الأسباب التي تُعينُ على الخشوع في الصلاة: أن يعلم العبد المسلم أنه ليس له من صلاته إلا ما أقبل عليه بقلبه؛ لحديث عمّار بن ياسر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا)) (٣).
وعن كعب بن عمرو السلمي ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: ((مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ، وَالثُّلُثَ، وَالرُّبُعَ، حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ)) (٤).
وعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ)) (٢).
السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها:
من الأسباب التي تُعينُ على الخشوع في الصلاة: أن يعلم العبد المسلم أنه ليس له من صلاته إلا ما أقبل عليه بقلبه؛ لحديث عمّار بن ياسر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا)) (٣).
وعن كعب بن عمرو السلمي ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: ((مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ، وَالثُّلُثَ، وَالرُّبُعَ، حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ)) (٤).
الحواشي:
(١) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٧١٠، والحاكم، ١/ ٤٩٣، وأحمد، ٣/ ١٨، والترمذي، بنحوه، في كتاب الدعوات، بابٌ في انتظار الفرج، برقم ٣٥٧٥، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ٤٦٧.
(٢) الترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم٢، برقم ٣٣٧٣، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ٣٨٤.
(٣) أبو داود، برقم ٧٩٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٢٦، وتقدم تخريجه في التحذير من ترك الخشوع في الصلاة.
(٤) أحمد، ٢٤/ ٢٨٠، برقم ١٥٥٢٢، والنسائي في الكبرى، برقم ٦١٦، ١/ ٣١٦، وحسنه الألباني لغيره، في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٣٥٢.
(١) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٧١٠، والحاكم، ١/ ٤٩٣، وأحمد، ٣/ ١٨، والترمذي، بنحوه، في كتاب الدعوات، بابٌ في انتظار الفرج، برقم ٣٥٧٥، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ٤٦٧.
(٢) الترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم٢، برقم ٣٣٧٣، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ٣٨٤.
(٣) أبو داود، برقم ٧٩٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٢٦، وتقدم تخريجه في التحذير من ترك الخشوع في الصلاة.
(٤) أحمد، ٢٤/ ٢٨٠، برقم ١٥٥٢٢، والنسائي في الكبرى، برقم ٦١٦، ١/ ٣١٦، وحسنه الألباني لغيره، في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٣٥٢.