الصفحة 215
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
الجزء 6
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ