الصفحة 589
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
الجزء 2
و" اقتربت " (١).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).

* * * * *

مسألة (٢٥٦): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
وقال الشَّافعيُّ: يسنُّ.
وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين.
وقال أبو حنيفة: يتنفَّل بعدها إن شاء.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث عبد الله بن عمرو.
وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد (٣).

١٣٢٣ - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال: سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ ﷺ خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها (٤).
الحواشي:
(١) "المسند": (٥/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٢) "صحيح مسلم": (٣/ ٢١)؛ (فؤاد - ٢/ ٦٠٧ - رقم: ٨٩١).
(٣) برقم: (١٣٠٨).
(٤) "الجامع": (١/ ٥٤٠ - رقم: ٥٣٧).