الجزء 4
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
الصفحة 116
مسائل الرهن
مسألة (٥٢٩): يجوز الرهن في السفر والحضر.
وقال داود: لا يجوز إلا في السفر.

٢٤٥٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهوديٍّ طعامًا نسيئةً، فأعطاه درعًا له رهنا (١).
أخرجاه (٣).

٢٤٥١ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا هشام عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قُبض النبيُّ ﷺ وإنَّ درعَه مرهونةٌ عند رجل من يهود، على ثلاثين صاعًا من شعير، أخذها رزقًا لعياله (٣).
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٤).
الحواشي:
(١) "المسند": (٦/ ٤٢).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٢٤ - ٥٢٥)؛ (فتح- ٤/ ٣١٩ - رقم: ٢٠٩٦).
"صحيح مسلم": (٣/ ٥٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٦ - رقم: ١٦٠٣).
(٣) "المسند": (١/ ٢٣٦).
وفي هامش الأصل: (حاشية: روى البخاري في "صحيحه" من حديث أنس قال: ولقد رهن رسول الله ﷺ درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله.
وهذا صريح في الحضر) ا. هـ
ولا ندري عن هذه الحاشية هل هي للمنقح أم لا؟ وانظر: "صحيح البخاري": (٣/ ٥١٨)؛ (فتح- ٤/ ٣٠٢ - رقم: ٢٠٦٩).
(٤) "الجامع": (٢/ ٥٠٢ - رقم: ١٢١٤) وفيه: (حسن صحيح).