الصفحة 151
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
٥٩٤ - وَلَا يَبِعْ (¬١) مِنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ … وَجَازَ لاِبْنٍ بَالِغٍ وَأَصْلِهِ (¬٢)
٥٩٥ - وَعَقْدُهَا فِيهِ الجَوَازُ قَدْ فَشَا (¬٣) … فَقُلْ لِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى يَشَا
٥٩٦ - وَحَيثُ مَاتَ مِنْهُمَا شَخْصٌ بَطَلْ … كَذَا الجُنُونُ مُبْطِلٌ إِذَا حَصَلْ (¬٤)
٥٩٧ - وَيُمْنَعُ التَّوكِيلُ فِي الإِقْرَارِ … وَسَائِرِ الأَيمَانِ وَالظِّهَار
٥٩٨ - لَكِنَّهُ بِصِيغَةِ التَّوكِيلِ … مُعْتَرِفٌ بِالحَقِّ لِلْوَكِيلِ (¬٥)

باب الإقرار
٥٩٩ - بِغَيرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ … وَمُطْلَقَاً مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ (¬٦)
٦٠٠ - طَوعَاً بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ … وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي
٦٠١ - وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ … ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ
الحواشي:
(¬١) (ق): (بيع).
(¬٢) ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله.
(¬٣) (ك): (نشا).
(¬٤) ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلاً للوكالة من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(¬٦) ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي: (البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله: (بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطاً رابعاً إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله: (ومطلقاً - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.