الصفحة 295
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
الجزء 8
عن ابنِ عُمَرَ أنَّ تَعديلَ مُدَّينِ مِن بُرٍّ، وهو نِصفُ صاعٍ، بصاعٍ مِن شَعيرٍ، وقَعَ بَعدَ النَّبِىِّ ﷺ (¬١). وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ ﷺ، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

٧٧٩٠ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو نَصرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ حامِدٍ التِّرمِذِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ حِبالٍ (¬٢)، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن أُمِّه أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ، أنَّها حَدَّثَته أنَّهُم كانوا يُخرِجونَ زَكاةَ الفِطرِ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بالمُدِّ الَّذِى يَقتاتُ به أهلُ البَيتِ، أو الصّاعِ الَّذِى يَقتاتُونَ به، يَفعَلُ ذَلِكَ أهلُ المَدينَةِ كُلُّهُم (¬٣).

٧٧٩١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا قَبيصةُ، حدثنا سفيانُ، عن حَنظَلَةَ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ ﷺ: "الميزانُ على
الحواشي:
(¬١) تقدم في (٧٧٥٢، ٧٧٧٧، ٧٧٨٦).
(¬٢) في س، ص ٤، م، والمهذب للذهبى ٣/ ١٥٢٧: "حبان". وفى حاشية س، ونسخة من م: "حيان"، وفى المستدرك: "جبال".
(¬٣) الحاكم ١/ ٤١٢ وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٠١) من طريق عقيل به. وقال الذهبى في المهذب ٣/ ١٥٢٧: غريب جدًّا.