الصفحة 253
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
الجزء 14
١٤٠٢٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا مُعَلَّى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، حدثنا مُثَنَّى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "إذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها فلَه أن يَتَزَوَّجَ ابنَتَها، ولَيسَ له أن يَتَزَوَّجَ أُمِّها" (¬١). مُثنَّى بنُ الصَّبّاحِ غَيرُ قَوِىٍّ (¬٢).

١٤٠٢٦ - وقَد تابَعَه على هذه الرِّوايَةِ عبدُ اللهِ بنُ لَهيعَةَ عن عمرٍو. أخبَرَناه أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو الأسوَدِ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، فإن لَم يَدخُلْ بها فليَنكِحِ ابنَتَها إن شاءَ" (¬٣).

بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾

١٤٠٢٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الحواشي:
(¬١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٦/ ٥٥٧، ٥٥٨ من طريق ابن المبارك به. وقال: في إسناده نظر. وعبد الرزاق (١٠٨٢١)، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره (١٥٣٥) من طريق المثنى بن الصباح به.
(¬٢) تقدم في (٦٤٥).
(¬٣) أخرجه الترمذى (١١١٧) من طريق ابن لهيعة به، وقال: لا يصح من قبل إسناده.