الصفحة 29
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
الجزء 1
٢ - باب الآنيةِ
- عن حُذيفةَ بنِ اليمَانِ ﵄ أنّ النبيَّ ﷺ، قالَ: " لا تَشربوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضّةِ، ولا تأكلوا في صحافِهما، فإنَها لَهمْ في الدُّنيا، ولَكمْ في الآخرةِ " (¬١)، أخرجاه.
- ولهما عن أُمِّ سَلَمةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " الذي يشربُ في إناءِ الفِضَّةِ، إنّما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نار جهنّمَ " (¬٢)، ولفظُهُ للبخارِيِّ.
- وعن ابنِ عُمرَ أنّ رسوَ اللهِ ﷺ، قالَ: " مَنْ شربَ في إناءٍ مِن ذهبٍ أو فضّةٍ، أو إناءٍ فيهِ شيءٌ من ذلكَ، فإنّما يُجَرْجِرُ فيه بطنِهِ نار جهنّم " (¬٣)، رواه الدارَقُطنيُّ من حديث يحيى بن محمدٍ الجارِي، قال البخاريُّ: يتكلمون فيهِ، فلو صَحَّ لكانَ فيهِ دلالةٌ على تحريمِ المُضَبَّبِ مُطلقاً، لكن روى البخاريُّ عن أنَسٍ: " أنّ قدحَ النبيِّ ﷺ انكسَرَ، فاتّخَذَ مَكانَ الشَّعْبِ سِلْسِلةً من فِضّةٍ " (¬٤).
- ولأحمدَ عن عاصمٍ الأحولِ، قالَ: " رأيتُ عند أَنَسٍ قدحَ النبيِّ ﷺ فيهِ ضُبَّةً مِن فِضَّةٍ " (¬٥)، وقد قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّ أَنساً هو الذي اتخذَها.
- وعن أنَسٍ: " كانتْ قَبيعةُ سيفِ رسولِ اللهِ ﷺ فِضّةً " (¬٦)، رواه أَبو داودَ،
الحواشي:
(¬١) أخرجه البخاري (٧/ ٩٩) نواوي، ومسلم (٢/ ٢٢٩).
(¬٢) رواه البخاري (٧/ ١٤٦)، ومسلم (٢/ ٢٢٧) عن أم سلمة.
(¬٣) رواه الدارقطني (١/ ٤٠)، قلت: بالأصل: من حديث محمد الجاري - والصواب يحيى بن محمد الجاري. كما هو عند الدارقطني والتهذيب (١١/ ٢٧٤) وغيره.
(¬٤) رواه البخاري (٤/ ١٠١) نواوي.
(¬٥) رواه أحمد (٣/ ١٣٩) المسند مع منتخب كنز العمال.
(¬٦) رواه أبو داود (٢/ ٢٩)، والنسائي (٨/ ٢١٩)، والترمذي (٤/ ٢٠١).