الصفحة 251
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
باب ما يفسد الصوم من غير كفارة
مدخل
...
باب ما يفسد الصوم من غير كفارة
وهو سبعة وخمسون شيئا"*": إذا أكل الصائم أرزا،..............
ــ
باب ما يفسد الصوم ١ ويوجب
القضاء من غير كفارة لقصور معناه العذر
وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا وهي: "إذا أكل الصائم" في أداء رمضان "أرزا"
الحواشي:
"*" ما بين القوسين في بعض النسخ من الشارح لا من المتن: مصححه.
١ الضابط في هذا الباب: ما ليس فيه غذائية ولا معناها كالورق "كاغدا" أو فيه ولكن صحبه عذر شرعي، كأن طرأ عليها الحيض بعد تعمدها الأكل، أو صحبه قصور في الغذائية كأكل الأرز النيء، أو لم تكمل شهوة الفرج كما لو أنزل بوطء ميتة، كل هذا فيه القضاء دون الكفارة.