الجزء 13
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
الصفحة 338
وان اشترى الاضحية من ماله وضحى بها عن غيره دون نفسه جاز ذلك عنهم بلا شرط (¬١).
وجاء فى كتاب (البيان) أن (¬٢) أهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخلهم معه فى أضحيته، على مذهب مالك، هم:
أزواجه ومن فى عياله من ذوى رحمه، سواء كانوا ممن تلزمه تفقتهم، أو من لا تلزمه نفقتهم، غير أن من كان ممن تلزمه نفقته، يلزم أن يضحى عنه، ان لم يدخله فى أضحيته، حاشا الزوجة.
مذهب الشافعية:
يجوز (¬٣) أن يشترك سبعة فى بدنة وفى بقرة لما روى جابر رضى الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فان اشترك جماعة فى بدنة أو بقرة وبعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز لأن كل سبع منها قائم مقام شاة فان أرادوا القسمة وقلنا ان القسمة افراز النصيبين قسم بينهم، وان قلنا أن القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من يريد القربة نصيبه لثلاثة من الفقراء فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم فان شاءوا باعوا نصيبهم ممن يريد اللحم وان شاءوا باعوه من أجنبى وقسموا الثمن.
وقال أبو العباس بن سريج: تجوز القسمة قولا واحدا لأنه موضع ضرورة.
مذهب الحنابلة:
تجزئ (¬٤) الشاة عن واحد، ونص الامام: وعن أهل بيته وعياله مثل امرأته وأولاده ومماليكه قال صالح ابن الامام أحمد: قلت لأبى هل يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم لا بأس قد ذبح النبى ﷺ كبشين فقال باسم الله هذا عن محمد وأهل بيته وقرب الآخر وقال:
باسم الله منك ولك عمن وحدك من أمتى، ويدل له أيضا ما روى أبو أيوب قال: كان الرجل فى عهد رسول الله ﷺ يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون.
وتجزئ كل من البدنة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبى ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتجزئ البدنة والبقرة عن أقل من سبعة بطريق الأولى.
وجاء فى كتاب (البيان) أن (¬٢) أهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخلهم معه فى أضحيته، على مذهب مالك، هم:
أزواجه ومن فى عياله من ذوى رحمه، سواء كانوا ممن تلزمه تفقتهم، أو من لا تلزمه نفقتهم، غير أن من كان ممن تلزمه نفقته، يلزم أن يضحى عنه، ان لم يدخله فى أضحيته، حاشا الزوجة.
مذهب الشافعية:
يجوز (¬٣) أن يشترك سبعة فى بدنة وفى بقرة لما روى جابر رضى الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فان اشترك جماعة فى بدنة أو بقرة وبعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز لأن كل سبع منها قائم مقام شاة فان أرادوا القسمة وقلنا ان القسمة افراز النصيبين قسم بينهم، وان قلنا أن القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من يريد القربة نصيبه لثلاثة من الفقراء فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم فان شاءوا باعوا نصيبهم ممن يريد اللحم وان شاءوا باعوه من أجنبى وقسموا الثمن.
وقال أبو العباس بن سريج: تجوز القسمة قولا واحدا لأنه موضع ضرورة.
مذهب الحنابلة:
تجزئ (¬٤) الشاة عن واحد، ونص الامام: وعن أهل بيته وعياله مثل امرأته وأولاده ومماليكه قال صالح ابن الامام أحمد: قلت لأبى هل يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم لا بأس قد ذبح النبى ﷺ كبشين فقال باسم الله هذا عن محمد وأهل بيته وقرب الآخر وقال:
باسم الله منك ولك عمن وحدك من أمتى، ويدل له أيضا ما روى أبو أيوب قال: كان الرجل فى عهد رسول الله ﷺ يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون.
وتجزئ كل من البدنة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبى ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتجزئ البدنة والبقرة عن أقل من سبعة بطريق الأولى.
الحواشي:
(¬١) الشرح الكبير ج ٢ ص ١١٩.
(¬٢) على ما فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١١٩.
(¬٣) المهذب ج ١ ص ٢٤٠.
(¬٤) كشاف القناع ج ١ ص ٦٣٥
(¬١) الشرح الكبير ج ٢ ص ١١٩.
(¬٢) على ما فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١١٩.
(¬٣) المهذب ج ١ ص ٢٤٠.
(¬٤) كشاف القناع ج ١ ص ٦٣٥