الصفحة 27
التحقيق في أحاديث الخلاف
الجزء 2
الشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابَيْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ من خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا
مَسْأَلَةٌ إِذَا أَخْرَجَ حَامِلًا أَو شَيْئا أَعْلَى مَكَانَ أَدْنَى أَجْزَأَهُ وَقَالَ دَاوُد لايجزىء
٩٣٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صدقته فَقَالَ ذَلِك مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظهر وكنت لأفرض لله تَعَالَى مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُؤْمَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُول الله مِنْكَ قَرِيبٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْك وإِن تَطَوَّعت بِخَير قبلناه مِنْك وآجرك اللَّهُ فِيهِ قَالَ فَخُذْهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بقبضها ودَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقر شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ وعَن أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ فِيهَا بِالْحِسَابِ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تبلغ خمسين فَتجب مُسِنَّةٌ وَرُبَعٌ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ الَّذِي تقدم وأَنه لم يَأْخُذ من الأوقاوص شَيْئًا
مَسْأَلَةٌ الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِابْتِيَاعٍ أَوْ هِبَةٍ أَو إِرْث لَا تضم إِلَى نِصَابِ الْحَوْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ يُضَمُّ إِلَى النِّصَابِ فِي حُكْمِ الْحول وعَن مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٩٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَارُون بن صَالح الطلحي يحدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ الْكُلُّ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم الجنبني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالصَّحِيحُ عَن مَالك مَوْقُوف قلت والجنبني لَيْسَ بِمَرَض عِنْدَهُمْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ أَصَحُّ
الْحَدِيثُ الثَّانِي