الصفحة 1207
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
الجزء 3
[١٠/٣٨] باب النهي عن بيع العينة
٣٦٨٢ - عن ابن عمر قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم» رواه أبو داود (١) وفي إسناده مقال ولأحمد (٢) من حديثه أن النبي ﷺ قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه حتى يرجعوا إلى دينهم» قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وأعله في "التلخيص" بأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وقد روى حديث النهي عن العينة من طرق يقوي بعضها بعضًا.

٣٦٨٣ - وروى الدارقطني (٣) بإسناد فيه مقال: «أن امرأة دخلت على عائشة فقالت: يا أم المؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم نسية وإني ابتعته منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول الله قد بطل إلا أن يتوب» انتهى.
قوله: «العينة» بكسر العين المهملة، ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون هي أن تبيع من
الحواشي:
(١) أبو داود (٣/٢٧٤) (٣٤٦٢) .
(٢) أحمد (٢/٢٨، ٨٤) ، وهو عند أبي يعلى (١٠/٢٩) (٥٦٥٩) ، والطبراني في "الكبير" (١٢/٤٣٣) .
(٣) الدارقطني (٣/٥٢) ، وهو عند البيهقي (٥/٣٣٠، ٣٣١) ، وعبد الرزاق (٨/١٨٤-١٨٥) ، وابن الجعد (١/٨٠) (٤٥١) .