الجزء 1
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
الصفحة 658
فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج لحديث (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (¬١).
الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع
س: هل يجوز للشخص صوم التطوع في أيام صيام التطوع مع أن عليه صيام قضاء؟
جـ: يجوز له أن يصوم التطوع، والأحوط تقديم القضاء خشية الموت أو المرض أو نحوه.
س: هل يجوز لمن يعظ الناس أن يهول في الثواب أو العقاب قياساً على عمرة رمضان وصيام الست من شهر شوال؟
جـ: لا يجوز لأن النبي ﷺ مشرعٌ.
قضاء الحامل والمرضع
س: هل تقضي الحامل والمرضع؟
جـ: الحامل والحائض والمرضع يجب عليهن أن يقضين لحديث (رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا) (¬٢).
الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع
س: هل يجوز للشخص صوم التطوع في أيام صيام التطوع مع أن عليه صيام قضاء؟
جـ: يجوز له أن يصوم التطوع، والأحوط تقديم القضاء خشية الموت أو المرض أو نحوه.
س: هل يجوز لمن يعظ الناس أن يهول في الثواب أو العقاب قياساً على عمرة رمضان وصيام الست من شهر شوال؟
جـ: لا يجوز لأن النبي ﷺ مشرعٌ.
قضاء الحامل والمرضع
س: هل تقضي الحامل والمرضع؟
جـ: الحامل والحائض والمرضع يجب عليهن أن يقضين لحديث (رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا) (¬٢).
الحواشي:
(¬١) - صحيح البخاري: كتاب التمني: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رقم (٦٨٣٠) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)
أخرجه مسلم في الإمارة.
(¬٢) - سنن ابن ماجه: كتاب الصيام: باب ماجاء في الإفطار للحائض والنفساء. حديث رقم (١٦٥٨) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا) قال عنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (١٣٦١) بأنه (حسن صحيح).
انفرد به
لايوجد له مكررات.
(¬١) - صحيح البخاري: كتاب التمني: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رقم (٦٨٣٠) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)
أخرجه مسلم في الإمارة.
(¬٢) - سنن ابن ماجه: كتاب الصيام: باب ماجاء في الإفطار للحائض والنفساء. حديث رقم (١٦٥٨) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا) قال عنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (١٣٦١) بأنه (حسن صحيح).
انفرد به
لايوجد له مكررات.