الصفحة 303
مختصر المزني - ت الداغستاني
الجزء 1
(٨٤)

باب الاختيار في صدقة التطوع
(٧٣٣) قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «خيرُ الصدقةِ عن ظَهْرِ غِنًى، ولْيَبْدَأْ أحدُكم بمَن يَعُولُ» (¬١).
(٧٣٤) قال: فهكذا أحِبُّ أن يَبْدَأ بنَفْسِه ثمّ بمَن يَعُولُ؛ لأنّ نفقَةَ مَنْ يَعُولُ فرضٌ، والفرضُ أوْلَى به مِنْ التَّنَفُّلِ، ثمّ قرابتِه، ثمّ مَنْ شاء، ورُوِي أنّ امرأةَ ابنِ مسعودٍ كانتْ صَناعًا وليس له مالٌ، فقالتْ: لقد شَغَلْتَنِي أنت وولدُك عن الصدقةِ، فسألتْ رسولَ الله ﷺ، فقال: «لكِ في ذلك أجران، فأنْفِقِي عليهم».
الحواشي:
(¬١) «عن ظهر غنى»؛ أي: غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه، ويفضل من العيال، «وليبدأ بمن يعول»؛ أي: بمن يلزمه عوله والإنفاق عليه، يقال: «فلان يعول خمسة»؛ أي: يمونهم وتلزمه نفقتهم، قال الأزهري: «وفي الحديث دلالة أنه لا يجوز للإنسان أن يفرق ما في يده ثم يتكفف الناس». «الزاهر» (٢٥١) و «الحلية» (١٠٦).