الصفحة 2477
مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم
الجزء 5
كتاب الأحكام
٨٤٨ - حديث عبد الله بن عمرو:
أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، فقال لعمرو: "اقض بينهما (١)، فقال: أقضي وأنت حاضر؟! قال: "نعم، على أنك إن أصبت فلك عشر أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر".
قال صحيح.
قلت: فيه فرج بن فضالة ضعفوه.
الحواشي:
(١) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله: (الحديث) إشارة لاختصار متنه.
٨٤٨ - المستدرك (٤/ ٨٨): حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحق، أنبأ محمد بن شاذان الجوهري ثنا عامر بن إبراهيم الأنباري، ثنا فرج بن فضالة، عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلين اختصما إلى النبي ﵌، فقال لعمرو: "اقض بينهما"، فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟! قال: "نعم، على أنك إن أصبت فلك عشر أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر". =