الصفحة 677
مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم
الجزء 2
كتاب العتق (١)
٢٥٠ - حديث عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج، فسألت النبي ﷺ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.
قال: على شرط البخاري ومسلم. قلت: فيه عبيد الله بن موهب وقد اختلف في توثيقه ولم يخرجا له.
الحواشي:
(١) في (ب) والمستدرك وتلخيصه أخر عنوان الكتاب إلى الحديث الذي بعد هذا الحديث من كتاب ابن الملقن، وما أثبته من (أ) وعليه يدل معنى هذا الحديث.
٢٥٠ - المستدرك (٢/ ٢٠٦): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد بن حاتم، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن القاسم، عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج، فسألت النبي ﷺ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.
تخريجه:
١ - رواه ابن حبان في صحيحه "بنحوه" موارد. كتاب العتق، باب: عتق العبد المتزوج قبل زوجته (ح ١٢١٠).
٢ - ورواه ابن ماجه "بنحوه" كتاب العتق- ١٠ باب: من أراد عتق رجل وامرأة فليبدأ بالرجل (٢/ ٨٤٦، ح ٢٥٣٢). =