الجزء 5
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه
الصفحة 114
(١٢) باب من نذر شيئًا من الطاعات في الجاهلية، ثم أسلم، ومن مات وعليه نذر
٢٩٤٠ - عن ابن عمر: أن عمن قال: يا رسول اللَّه! إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أوفِ بنذرك".
٢٩٤١ - وعن ابن عباس: أن سعد بن عُبادة الأنصاري استفتى النبي ﷺ في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سُنَّة بعد.
وأمر ابن عمر (١) امرأة جعلت أمُّها على نفسها صلاةً بقباء، فقال: صلِّي عنها.
* * *
الحواشي:
(١) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري أثر ابن عمر في ترجمة الباب.
_________
٢٩٤٠ - خ (٤/ ٢٢٨)، (٨٣) كتاب الأيمان والنذور، (٢٩) باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم، من طريق عبد اللَّه هو ابن المبارك، عن عبيد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٦٦٩٧).
٢٩٤١ - خ (٤/ ٢٢٨)، (٨٣) كتاب الأيمان والنذور، (٣٠) باب من مات وعليه نذر، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عباس به، رقم (٦٦٩٨).