الصفحة 497
منحة الباري بشرح صحيح البخاري
الجزء 5
إشعارًا بطلب البركة من الداعلي. (فجلس عليه) أي: على التمر، أي عنده كما مرّ.
(وفضل) بفتح الضاد وكسرها، يقال: فضل الشيء يفضل، كدخل يدخل، وفضل يفضل، كحذر يحذر (لون) أي: نوع من التمر، ويسمى: الدقل. (أو ستة عجوة) إلَّا آخره شك من الراوي. (رأيت أبا بكر وعمر) خصهما بالذكر؛ لكونهما كانا حاضرين معه حين جلس على التمر. (صلاة العصر) أي: بدل قوله في رواية ابن وهب: (المغرب)، ومرّ شرح الحديث في الاستقراض في باب: إذا قاض، أو جازفه في الدين (١).
١٤ - بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالعَيْنِ
(باب: الصلح بالدين والعين) أي: بيان جوازه بهما.
٢٧١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: فَقَال "يَا كَعْبُ"، فَقَال: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقَال كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قُمْ فَاقْضِهِ".
[انظر: ٤٥٧ - مسلم: ١٥٥٨ - فتح: ٥/ ٣١١]
(وفضل) بفتح الضاد وكسرها، يقال: فضل الشيء يفضل، كدخل يدخل، وفضل يفضل، كحذر يحذر (لون) أي: نوع من التمر، ويسمى: الدقل. (أو ستة عجوة) إلَّا آخره شك من الراوي. (رأيت أبا بكر وعمر) خصهما بالذكر؛ لكونهما كانا حاضرين معه حين جلس على التمر. (صلاة العصر) أي: بدل قوله في رواية ابن وهب: (المغرب)، ومرّ شرح الحديث في الاستقراض في باب: إذا قاض، أو جازفه في الدين (١).
١٤ - بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالعَيْنِ
(باب: الصلح بالدين والعين) أي: بيان جوازه بهما.
٢٧١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: فَقَال "يَا كَعْبُ"، فَقَال: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقَال كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قُمْ فَاقْضِهِ".
[انظر: ٤٥٧ - مسلم: ١٥٥٨ - فتح: ٥/ ٣١١]
الحواشي:
(١) سبق برقم (٢٣٩٦) كتاب: الاستقراض، باب: إذا قاض أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره.
(١) سبق برقم (٢٣٩٦) كتاب: الاستقراض، باب: إذا قاض أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره.