الجزء 4
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
الصفحة 510
رسول الله ﷺ قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له". قال عبيد الله: فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي ﷺ. رواه د (¬١).
وروى (¬٢) أيضًا يرفع الحديث إلى النبي ﷺ أنه قال: "من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها".

٩٤ - باب الغصب
٥٠٩٦ - عن أبي بكرة قال: "خطبنا النبي ﷺ يوم النحر … " فذكر الحديث، وفيه: "قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، فرب مبلَّغ أوعى من السامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
أخرجاه في الصحيحين (¬٣).

٥٠٩٧ - عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ خطب الناس يوم النحر، فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا (¬٤) في بلدكم هذا في شهركم هذا. (فأعادها) (¬٥) مرارًا، ثم رفع رأسه، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت -قال
الحواشي:
(¬١) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨ رقم ٣٥٢٤).
(¬٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٨ رقم ٣٥٢٥) عن الشعبي مرسلاً.
(¬٣) البخاري (٣/ ٦٧٠ رقم ١٧٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ - ١٣٠٦ رقم ١٦٧٩).
(¬٤) زاد بعدها في "الأصل": في شهركم هذا. وليس هذا محلها، وستأتي.
(¬٥) في "الأصل": فادعاهم. والمثبت من صحيح البخاري.