الصفحة 415
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
الجزء 2
٢٦/ ٧٧ - ٧٩ - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مر بها [٣: ٢١٢]
٣٢٣٧/ ٣١٠٧ - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ خرج إلى المقبُرة، فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ، وَإنّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ".[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (١٩٠): م]
• وأخرجه مسلم (٢٤٩) والنسائي (١٥٠) وابن ماجة (٤٣٠٦).

٢٧/ ٧٨ - ٧٠ - باب في المحرم يموت: كيف يصنع به؟ [٣: ٢١٣]
٣٢٣٨/ ٣١٠٨ - عن ابن عباس قال: "أُتى النبيُّ ﷺ برجل وَقَصَتْهُ راحلته، فمات وهو محرم، فقال: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَا وَسِدْر، وَلَا تخمِّروا رَأسَهُ، فإنّ اللَّه يَبْعَثهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلبِّي".[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (١٢ - ١٣): ق]
• وأخرجه البخاري (١٨٥١) ومسلم (٩٣/ ١٢٠٦) والترمذي (٩٥١) والنسائي (١٩٠٤، ٢٨٥٨) وابن ماجة (٣٠٨٤).

٣٢٣٩/ ٣١٠٩ - وفي رواية: "في ثوبين.[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]
٣١١٠ - وفي رواية: "ولا تحنِّطوه".
• قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن "كفنوه في ثوبيه" أي: يكفن الميت في ثوبن "واغسلوه بما وسدر" أي: في الغسلات كلها سِدرًا، "ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبًا" وكان الكفن من جميع المال.

٣٢٤١/ ٣١١١ - وعنه قال: "وَقَصَتْ بِرجُلٍ مُحرِمٍ نَاقته، فقتلته، فأتي فيه رسول اللَّه ﷺ، فقال: اغْسِلُوه، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطوا رَأسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوه طِيبًا، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٨٣٩) ومسلم (١٠٢/ ١٢٠٦) والنسائي (٢٨٥٦) وابن ماجة بإثر (٣٠٨٤).
آخر كتاب الجنائز