الصفحة 477
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
الجزء 2
٣٤٧٠/ ٣٣٢٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه ﷺ-قال: "إنْ بِعْتَ من أخيك تمرًا فأصابها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٥٥٤) والنسائي (٤٥٢٧ - ٤٥٢٩) وابن ماجة (٢٢١٩).
باب تفسير الجائحة [٣: ٢٩٤]
٣٤٧١/ ٣٣٢٥ - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: "الجوائح: كل ظاهر مُفْسِدٍ، من مطر أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق".[حكم الألباني: حسن]
٣٤٧٢/ ٣٣٢٦ - وعن يحيى -وهو ابن سعيد- أنه قال: "لا جائحة فيما أصيب، دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين".[حكم الألباني: حسن مقطوع]
٤٧/ ٦٠ - باب في منع الماء [٣: ٢٩٤]
٣٤٧٣/ ٣٣٢٧ - عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا يُمْنَعُ فضْلُ المَاء لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦) والترمذي (١٢٧٢) والنسائي (٥٧٧٤ - الكبرى) وابن ماجة (٢٤٧٨) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.
٣٤٧٤/ ٣٣٢٨ - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يوم القيامة: رَجُلٌ مَنعَ ابْنَ السَّبِيِل فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، ورَجُلٌ حَلَفَ على سِلْعَة بعد العَصْرِ -يعني كاذبًا- ورجل بايع إمامًا، فإن أعطاه وَفَى له، وإنْ لمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• تخريجه انظر الذي بعده.
٣٤٧٥/ ٣٣٢٩ - وفي رواية: "ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، وقال في السلعة: "باللَّه لقد أُعْطيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر، فأخذها".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (١٥٥٤) والنسائي (٤٥٢٧ - ٤٥٢٩) وابن ماجة (٢٢١٩).
باب تفسير الجائحة [٣: ٢٩٤]
٣٤٧١/ ٣٣٢٥ - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: "الجوائح: كل ظاهر مُفْسِدٍ، من مطر أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق".[حكم الألباني: حسن]
٣٤٧٢/ ٣٣٢٦ - وعن يحيى -وهو ابن سعيد- أنه قال: "لا جائحة فيما أصيب، دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين".[حكم الألباني: حسن مقطوع]
٤٧/ ٦٠ - باب في منع الماء [٣: ٢٩٤]
٣٤٧٣/ ٣٣٢٧ - عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا يُمْنَعُ فضْلُ المَاء لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦) والترمذي (١٢٧٢) والنسائي (٥٧٧٤ - الكبرى) وابن ماجة (٢٤٧٨) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.
٣٤٧٤/ ٣٣٢٨ - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يوم القيامة: رَجُلٌ مَنعَ ابْنَ السَّبِيِل فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، ورَجُلٌ حَلَفَ على سِلْعَة بعد العَصْرِ -يعني كاذبًا- ورجل بايع إمامًا، فإن أعطاه وَفَى له، وإنْ لمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• تخريجه انظر الذي بعده.
٣٤٧٥/ ٣٣٢٩ - وفي رواية: "ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، وقال في السلعة: "باللَّه لقد أُعْطيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر، فأخذها".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]