الصفحة 147
التذكرة في الفقه الشافعي
(فصل، الخطأ)
الخطأ قطعاً وظناً بخبر الواحد، وقياس جلي.
(فصل، صفة القضاء)
وإذا جلس الخصمان بين يديه، فله أن يسكت، وله أن يقول: ليتكلم المدعي، فإن ادعى صحيحةً طالب خصمه بالجواب، فإن أقر ثبت، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بنية؟ ، وأن يسكت، فإن قال: نعم، وأريد تحليفه حلفه.
(فصل، القضاء على الغائب)
والقضاء على الغائب جائز، ويحلف بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته،
الخطأ قطعاً وظناً بخبر الواحد، وقياس جلي.
(فصل، صفة القضاء)
وإذا جلس الخصمان بين يديه، فله أن يسكت، وله أن يقول: ليتكلم المدعي، فإن ادعى صحيحةً طالب خصمه بالجواب، فإن أقر ثبت، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بنية؟ ، وأن يسكت، فإن قال: نعم، وأريد تحليفه حلفه.
(فصل، القضاء على الغائب)
والقضاء على الغائب جائز، ويحلف بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته،